شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٤٣١ - باب الذبح
الصدوق عن الصادق عليه السلام قال: «كلّ منحور مذبوح حرام، و كلّ مذبوح منحور حرام».[١] و المشهور بين الأصحاب استحباب نحر الإبل قائمة مربوطة يداها ما بين الخفّ إلى الركبة، صرّح به الشيخ[٢] و الشهيد[٣] و المحقّق[٤] و العلّامة.[٥] و يدلّ عليه صحيحة عبد اللّه بن سنان،[٦] و نسبه في الدروس إلى رواية أبي الصباح،[٧] و فيه نظر.
و الأظهر استحباب ما ذكر أو ربط يدها اليسرى؛ للجمع بينها و بين خبر أبي خديجة[٨] و ما رواه في المنتهى عن عبد الرحمن بن سابط أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله و أصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة يدها اليسرى، قائمة على ما بقي من قوائمها.[٩] قوله في خبر أبي الصباح: (كيف تنحر البدنة). [ح ٢/ ٧٨٧٩]
قال طاب ثراه: قال المارزيّ: تُطلق البدنة على الذكر و الانثى من الإبل و البقر و الغنم، و أكثر استعماله في الإبل.[١٠] قوله في حسنة معاوية بن عمّار: (النحر في اللبّة). [ح ٣/ ٧٨٨٠]
قال طاب ثراه: «اللبّة: هي المنخفض من أصل العنق و الصدر، و النحر: هو الطعن فيها، و لا حدّ للطعنة طولًا و عرضاً بل المعتبر موته بها خاصّة».[١١]
[١]. الفقيه، ج ٢، ص ٥٠٣، ح ٣٠٨٠؛ ج ٣، ص ٣٢٩، ٤١٧٧؛ وسائل الشيعة، ج ١٤، ص ١٥٤، ح ١٨٨٥٣.