شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ١٤ - باب ما يجوز للمحرمة أن تلبسه من الثياب و الحلي و ما يكره لها من الثياب
باب ما يجوز للمحرمة أن تلبسه من الثياب و الحلي و ما يكره لها من الثياب
باب ما يجوز للمحرمة أن تلبسه من الثياب و الحلي و ما يكره لها من الثياب
هنا مسائل:
الاولى: قال جمع من الأصحاب منهم ابن إدريس:[١] يجوز إحرام المرأة في الحرير المحض، و هو محكي عن المفيد رحمه الله في كتاب أحكام النساء[٢]، و قوّاه أكثر المتأخّرين[٣]؛ لصحيحة يعقوب بن شعيب، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: المرأة تلبس القميص تزرّه عليها و تلبس الحرير و الخزّ و الديباج؟ قال: «نعم لا بأس، به و تلبس الخلخالين و المسك».[٤] و حسنة حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «كلّ ثوب تصلّي فيه فلا بأس أن تحرم فيه»[٥]، بناءً على المشهور بين الأصحاب من جواز الصلاة لها في الحرير.
و حرّمه الشيخ في التهذيب[٦]، و هو ظاهره في النهاية[٧] و المبسوط[٨] حيث حكم فيهما بأنّه يحرم عليها في حال الإحرام من الثياب جميع ما يحرم على الرجل، و استثنى في الأوّل السراويل فقط، و في الثاني القميص أيضاً من غير استثناء للحرير.
و يدلّ عليه صحيحة عيص[٩] و خبرا أبي عيينة[١٠] و إسماعيل بن الفضل[١١]، و الأظهر
[١]. السرائر، ج ١، ص ٥٣١.