شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٢١ - باب المحرم يضطرّ إلى ما لا يجوز لبسه
و منعه الشيخ في النهاية[١] و ابن إدريس[٢] و المحقّق[٣] و جماعة.[٤] و يدلّ عليه إطلاق عدّة أخبار، منها: صحيحة عمر بن يزيد[٥] المتقدّم.
و منها: ما رواه المصنّف في الباب من خبري رفاعة[٦] و حمران[٧]، و كأنّهما حملا الأمر بالشقّ في الخبرين المشار إليهما على الندب و الاستحباب؛ لضعف سنديهما بوجود الحكم بن مسكين[٨] في الأوّل، و عليّ بن أبي حمزة البطائنيّ الذي هو قائد أبي بصير في الثاني.[٩] و هو محكي عن جماعة من العامّة محتجّين بعموم حديث ابن عبّاس و جابر: «من لم يجد نعلين فليلبس خفّين».[١٠] و خصوص ما نقلوا عن عليّ عليه السلام: «قطع الخفّين فساد، تلبسهما كما هما».[١١] و عن عائشة: أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله رخّص للمحرم عن يلبس الخفّين و لا يقطعهما.[١٢] و عن صفيّة أنّها قالت: كان ابن عمر يفتي بقطعهما و لمّا أخبرته بحديث عائشة رجع.[١٣]
[١]. النهاية، ص ٢١٨، فإنّه أطلق و لم يذكر الشّق.