شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٤٣ - باب الطيب للمحرم
و الأشهر و الأظهر حمل الأمر فيهما للندب؛ للجمع بينهما و بين موثّق عمّار[١]، و يؤيّده ما دلّ على اختصاص التحريم بأشياء خاصّة من الطيب، و سيأتي عن قريب.
و خصّه الشيخ قدس سره في موضع آخر من المبسوط[٢] و في الخلاف[٣] و النهاية[٤] بستّة أشياء:
المسك، و العنبر، و الكافور، و الزعفران، و العود، و الورس، و كره ما عداها من أنواع الطيب و الرياحين.[٥] و به قال أكثر المتأخّرين.
و خصّه في التهذيب بأربعة: المسك، و العنبر، و الزعفران، و الورس، و قال: «و قد روي العود»[٦]، يعني بدل الورس. و هو أحد وجوه الجمع له في الاستبصار[٧] أيضاً، و هو ظاهر أكثر الأخبار، رواها الشيخ في الصحيح عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «الطيب: المسك، و العنبر، و الزعفران، و العود».[٨] و عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إنّما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء: المسك، و العنبر، و الورس، و الزعفران، غير أنّه يكره للمحرم الأدهان الطيّبة الريح».[٩]
و عن عبد الغفّار، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: «الطيب: المسك، و العنبر، و الزعفران، و الورس».[١٠]
[١]. تهذيب الأحكام، ج ٥، ص ٣٠٦، ح ١٠٤٣؛ الاستبصار، ج ٢، ص ١٨٣، ح ٦٠٧؛ وسائل الشيعة، ج ١٢، ص ٤٥٥، ح ١٦٧٦٦.