شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٢٠٠ - باب قطع تلبية المتمتّع
أبواب دخول الحرم و بيان ما يقارنه من الآداب
باب قطع تلبية المتمتّع
باب قطع تلبية المتمتّع
يعنى في عمرة التمتّع. قد عرفت استحباب تكرير التلبية على المتمتّع إلى أن يشاهد بيوت مكّة، و وجوب قطعها حينئذٍ، و المراد بيوت مكّة التي كانت قبل في عهدهم عليهم السلام، و حدّها: عقبة المدينين إن دخل مكّة من أعلاها، و عقبة ذي طوى إن دخلها من أسفلها.[١]
و بذلك يجمع بين حسنة معاوية[٢] و صحيحة أحمد بن محمّد.[٣] و ما رواه الشيخ في الموثّق عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا دخلت مكّة و أنت متمتّع فنظرت إلى بيوت مكّة فاقطع التلبية، و حدّ بيوت مكّة التي كانت قبل اليوم إذا بلغت عقبة المدينين فاقطع التلبية، و عليك بالتهليل و التكبير و الثناء على اللَّه ما استطعت، و إن كنت قارناً[٤] بالحجّ فلا تقطع التلبية حتّى يوم عرفة عند زوال الشمس، و إن كنت معتمراً فاقطع التلبية إذا دخلت الحرم».[٥] و عن أبي خالد مولى عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عمّن أحرم من حوالي مكّة من الجعرانة و الشجرة، من أين يقطع التلبية؟ قال: «يقطع التلبية عند عروش مكّة، و عروش مكّة ذي طوى».[٦] و ما ذكر من التفصيل هو المشهور.
[١]. انظر: المقنع، ص ٢٥٤؛ الهداية، ص ٢٢٢- ٢٢٣؛ تحرير الأحكام، ج ١، ص ٥٧٩؛ الدروس الشرعيّة، ج ١، ص ٣٤٨؛ شرح اللمعة، ج ٢، ص ٢٣٤.