شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٤٠٣ - باب ما يستحبّ من الهدي ما يجوز منه و ما لا يجوز
«أقرن فحل سمين، عظيم العين و الاذن، و الجذع من الضأن يجزي، و الثنيّ من المعز، و الفحل من الضأن خير من الموجوء، و الموجوء خير من النعجة، و النعجة خير من المعزّ»، و قال: «إن اشترى اضحية و هو ينوي أنّها سمينة فخرجت مهزولة أجزأت عنه، و إن نواها مهزولة فخرجت مهزولة لم تجزِ عنه». و قال: «إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله كان يضحّي بكبش أقرن عظيم سمين فحل، يأكل في سواد، و ينظر في سواد، فإذا لم يجدوا من ذلك شيئاً فاللَّه أولى بالعذر». و قال: «الإناث و الذكور من الإبل و البقر تجزي». و سألته:
أ يضحّي بالخصيّ؟ قال: «لا».[١] و في الصحيح عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال في المقطوع القرن أو المكسور القرن: «إذا كان القرن الداخل صحيحاً فلا بأس و إن كان القرن الظاهر الخارج مقطوعاً».[٢] و في الصحيح عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن الاضحية بالخصيّ، قال: «لا».[٣] و في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يشتري الهدي، فلمّا ذبحه إذا هو خصيّ مجبوب، و لم يكن يعلم أنّ الخصي لا يجوز في الهدي، هل يجزيه أم يعيده؟ قال: «لا يجزيه، إلّا أن يكون لا قوّة به عليه».[٤] و في صحيحه الآخر، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يشتري الكبش، فيجده خصيّاً مجبوباً، قال: «إن كان صاحبه موسراً فليشتر مكانه».[٥] و عن شريح بن هاني، عن عليّ صلوات اللَّه عليه، قال: «أمرنا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله في الأضاحي أن نستشرف العين و الاذن، و نهانا عن الخرقاء و الشرقاء و المقابَلَة و المدابرة».[٦]
[١]. تهذيب الأحكام، ج ٥، ص ٢٠٥، ح ٦٨٦؛ وسائل الشيعة، ج ١٤، ص ١٠٩، ح ١٨٧٣٠.