شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٦٧ - باب المحرم يحتجم أو يقصّ ظفرا أو شعرا أو شيئا منه
عبّاس أنّه قال: احتجم رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و هو محرم.[١] و يدلّ عليه أيضاً ما رواه الصدوق رضى الله عنه في الفقيه عن الحسن بن عليّ عليهما السلام أنّه احتجم و هو محرم.[٢] و في الصحيح عن حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقلع الشعر».[٣] و في العلل[٤] عن مقاتل قال: رأيت أبا الحسن الرضا عليه السلام في يوم جمعة في وقت الزوال على ظهر الطريق يحتجم و هو محرم.[٥] و عنه عن آبائه، عن عليّ عليهم السلام: «أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله احتجم و هو صائم محرم».[٦] و ما رواه الشيخ قدس سره في الاستبصار عن يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يحتجم؟ قال: «لا أحبّه».[٧] و نُسب هذا القول إلى الصدوق رضى الله عنه[٨] أكثر العامّة،[٩] و ذهب في كتابي الأخبار[١٠] و المبسوط[١١]
[١]. مسند أحمد، ج ١، ص ٢٢١ و ٢٣٦ و ٢٥٩- ٢٦٠ و ٢٩٢ و ٣١٥ و ٣٥١ و ٣٧٢؛ سنن الدارمي، ج ٢، ص ٣٧، باب الحجامة للمحرم؛ صحيح البخاري، ج ٢، ص ٢١٤ و ص ٢٣٧ كتاب الصوم؛ و ج ٧، ص ١٤- ١٥ كتاب الطبّ؛ صحيح مسلم، ج ٤، ص ٢٢؛ سنن ابن ماجة، ج ٢، ص ١٠٢٩، ح ٣٠٨٢.