شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٤١٢ - باب ما يستحبّ من الهدي ما يجوز منه و ما لا يجوز
محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام،[١] و ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «كان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله يضحّي بكبش أقرن فحل، ينظر في سواد، و يمشي في سواد».[٢] و عن الحسن بن عمارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «ضحّى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله بكبش أجدع أملح فحل سمين».[٣] و يؤيّدها ما رواه مسلم عن عائشة: أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أمر بكبش أقرن يطأ في سواد، و يبرك في سواد، و ينظر في سواد.[٤] و قال العلّامة في المختلف: «و كلام ابن حمزة[٥] يشعر بوجوبه».[٦] و حكى عنه الاحتجاج عليه بصحيحة عبد اللّه بن سنان؛ لدلالتها على مداومة النبيّ صلى الله عليه و آله بذلك، فيكون واجباً.
و أجاب عنه: أوّلًا بالمنع من دلالة «كان» على المداومة، ثمّ بمنع دلالة مداومته على ذلك بوجه، فإنّه صلى الله عليه و آله كان مداوماً على المندوب أيضاً.
و منها: كونه ممّا عرِّف به، أي احضِر عشية عرفة بها، و استحبابه هو المشهور بين الأصحاب؛[٧] للجمع بين خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «لا يضحّي إلّا بما قد عرِّف به».[٨] و صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: سُئل عن الخصيّ يضحّى به؟
[١]. وسائل الشيعة، ج ١٤، ص ١٠٩، ح ١٨٧٣٠.