شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٥١٢ - باب العمرة المبتولة في أشهر الحجّ
قال: «كان عليّ عليه السلام يقول: لكلّ شهر عمرة».[١] و عن ابن أبي عقيل[٢] اعتبار الفصل بسنة محتجّاً بصحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «لا يكون عمرتان في سنة».[٣] و صحيحة الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «العمرة في كلّ سنة مرّة».[٤]
و حمل الشيخ في كتابي الأخبار العمرة فيهما على عمرة التمتّع.
و حكى في المنتهى عن الحسن البصري و ابن سيرين و مالك و النخعي كراهتها في سنة مرّتين.[٥] باب العمرة المبتولة في أشهر الحجّ
باب العمرة المبتولة في أشهر الحجّ
جوازها فيها مذهب أهل العلم خلافاً لأهل الجاهلية حيث إنّهم منعوها في الأشهر الحرم على ما مرّ، و يجوز إفرادها عن الحجّ.
قال الشيخ في التهذيب: «يجوز لمن اعتمر في أشهر الحجّ عمرة مفردة أن يرجع إلى أهله و إن لم يحجّ».[٦] و به صرّح الأكثر، و هو المشهور بين الأصحاب.[٧] و جواز الاعتبار بالعمرة المفردة في أشهر الحجّ مذهب أهل العلم، خلافاً لأهل
[١]. تهذيب الأحكام، ج ٥، ص ٣٢- ٣٣، ح ٩٤، و ص ٤٣٥، ح ١٥٠٩؛ الاستبصار، ج ٢، ص ١٥٦، ح ٥١٢، و ص ٢٢٦، ح ١١٥٤؛ وسائل الشيعة، ج ١١، ص ٢٥١، ح ١٤٧١٨؛ و ج ١٤، ص ٣٠٨، ح ١٩٢٧٦.