شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٦١ - باب ما يكره من الزينة للمحرم
الكاهليّ[١]، و لما رواه الشيخ قدس سره في الصحيح عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «لا يكتحل الرجل و المرأة المحرمان بالكحل الأسود إلّا من علّة».[٢] و في الصحيح عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال: «لا بأس أن تكتحل و أنت محرم بما لم يكن فيه طيب توجد ريحه، فأمّا للزينة فلا».[٣] و في الصحيح عن حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد، إنّ السواد زينة».[٤] و يؤيّدها مفهوم صحيحة عبد اللّه بن سنان، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول:
«يكتحل المحرم إن هو رَمِد بكحل ليس فيه زعفران».[٥] و عن ابن الجنيد[٦] و ابن البرّاج[٧] كراهته، و كأنّهما بذلك القول جمعا بين ما ذكر و بين ما رواه الشيخ عن هارون بن حمزة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «لا تكتحل المرأة عينها بكحل فيه زعفران، و لتكتحل بكحل فارسي».[٨] و كلام الشيخ في الخلاف[٩] هنا أيضاً محتمل للأمرين.
و ثالثها: الاكتحال بما فيه طيب، و اشتهار حرمته بلغ مبلغاً كاد أن يكون إجماعاً.[١٠] و يدلّ عليه عموم ما دلّ على تحريم استعمال الطيب، و خصوص مرسلة أبان[١١] و حسنة معاوية بن عمّار الثانية،[١٢] و ما رواه الصدوق رضى الله عنه في الموثّق عن أبي بصير، عن
[١]. الحديث الثالث من ذلك الباب.