شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٢٤٤ - باب من طاف على غير وضوء
و منها: ما رواه الشيخ قدس سره في الصحيح عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يحدث في طواف الفريضة و قد طاف بعضه، قال: «يخرج و يتوضّأ»،[١] الخبر.
و قد سبق عن عبد اللّه بن بكير، عن عبيد بن زرارة،[٢] عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: قلت له:
إنّي أطوف طواف النافلة و أنا على غير وضوء، فقال: «توضّأ و صلِّ و إن كنت متعمّداً».[٣] و في الموثّق عن عبيد بن زرارة، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: رجل طاف على غير وضوء، فقال: «إن كان تطوّعاً فليتوضّأ و ليصلِّ».[٤] و في الصحيح عن حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل طاف تطوّعاً و صلّى ركعتين و هو على غير وضوء؟ فقال: «يعيد الركعتين و لا يعيد الطواف».[٥] و منها: ما رواه في المختلف[٦] في الصحيح عن رفاعة بن موسى، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: أشهد شيئاً من المناسك و أنا على غير وضوء، قال: «نعم، إلّا الطواف بالبيت فإنّ فيه صلاة».[٧] و في الموثّق عن أبي جعفر عليه السلام أنّه سُئل: أ نُسُكٌ من المناسك على غير وضوء؟ فقال:
«نعم، إلّا الطواف بالبيت فإنّ فيه صلاة».[٨]
[١]. تهذيب الأحكام، ج ٥، ص ١١٨، ح ٣٨٤؛ وسائل الشيعة، ج ١٣، ص ٣٧٨، ح ١٨٠٠٤.