شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٤٢٧ - باب البدنة و البقرة عن كم تجزي
و عن سوادة القطّان و علي بن أسباط عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قالا: قلنا له: جعلنا فداك، عزّت الأضاحي علينا بمكّة، أ فيجزي اثنين أن يشتركا في شاة؟ فقال: «نعم، و عن سبعين».[١]
و في الصحيح عن عليّ بن الرّيان بن الصلت، عن أبي الحسن الثالث عليه السلام، قال: كتبت إليه أسأله عن الجاموس عن كم يجزي في الضحيّة، فجاء في الجواب: «إن كان ذكراً فعن واحد، و إن كان انثى فعن سبعة».[٢] و في الصحيح عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «تجزي البقرة و البدنة في الأمصار عن سبعة، و لا تجزي بمنى إلّا عن واحد».[٣] و في الموثّق عن يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن البقرة يضحّى بها، فقال: «تجزي عن سبعة».[٤] و اشترط الشيخ في الجزء الثالث من الخلاف[٥] في الإجزاء عن السبعة كونهم من أهل بيت واحد، و لم أجد له مستنداً.
و في خبر إسماعيل بن أبي زياد السكونيّ، عن أبي عبد اللّه، عن أبيه، عن عليّ عليهم السلام قال: «البقرة الجذعة تجزي عن ثلاثة من أهل بيت واحد، و المسنّة تجزي عن سبعة نفر متفرّقين، و الجزور تجزي عن عشرة متفرّقين».[٦]
[١]. تهذيب الأحكام، ج ٥، ص ٢٠٩- ٢١٠، ح ٧٠٤؛ الاستبصار، ج ٢، ص ٢٦٧، ح ٩٤٩؛ وسائل الشيعة، ج ١٤، ص ١١٩، ح ١٨٧٦٢.