شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٢٩١ - باب من قطع السعي للصلاة أو غيرها و السعي بغير وضوء
على غير وضوء؟ قال: «نعم، إلّا الطواف بالبيت فإنّ فيه صلاة».[١] و خبر زيد الشحّام، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يسعى بين الصفا و المروة على غير وضوء، فقال: «لا بأس».[٢] و رواية عجلان أبي صالح أنّه سمع أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: «إذا اعتمرت المرأة ثمّ اعتلّت قبل أن تطوف قدّمت السعي و شهدت المناسك، فإذا طهرت و انصرفت من الحجّ قضت طواف العمرة و طواف الحجّ و طواف النساء، ثمّ أحلّت من كلّ شيء».[٣] و بمضمون هذا الخبر قد وردت أخبار اخرى تجيء في محلّها في باب إحرام الحائض و المستحاضة إن شاء اللَّه تعالى.
و حكي عن ابن أبي عقيل،[٤] وجوبها فيه و اشتراطه بها محتجّاً بموثّق ابن فضّال[٥] و بصحيح الحلبيّ، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة تطوف بين الصفا و المروة و هي حائض؟ قال: «لا، إنّ اللَّه تعالى يقول: «إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ»[٦]»،[٧] و هو إحدى الروايتين عن أحمد،[٨] و عن الحسن أنّه كان يقول: «إن ذكر قبل أن يحلّ فليعد الطواف بين الصفا و المروة، و إن ذكر بعد ما أحلّ فلا شيء عليه».[٩]
[١]. تهذيب الأحكام، ج ٥، ص ١٥٤- ١٥٥، ح ٥١٠؛ الاستبصار، ج ٢، ص ٢٤١، ح ٨٣٨؛ وسائل الشيعة، ج ١٣، ص ٤٩٣- ٤٩٤، ح ١٨٢٨٦.