شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٣٨٤ - باب من خالف الرمي أو زاد أو نقص
و يجزي عن تلك الجمرة، و في النقصان يتمّ رميها، فلو نسي رمي بعض الحصيات على جمرة و ذكر النقص بعد ما رمى جمرة بعدها، فيعتبر في الترتيب و إجزاء هذه الجمرة و التي بعدها تجاوز النصف على المشهور بين الأصحاب، منهم الشيخ في المبسوط، فقد قال:
فإن نسي فرمى من الجمرة الاولى بثلاث حصيات، و رمى الجمرتين الأخيرتين على التمام أعاد الرمي عليها كلّها، و إن كان قد رمى الجمرة الاولى بأربع حصيات و رمى الجمرتين على التمام أعاد على الأوّل بثلاث حصيات، و كذلك إن رمى الوسطى أقلّ من أربعة أعاد عليها و على ما بعدها، و إن رماها بأربعة يتمّها، و لا إعادة عليه في الثالثة، و إن رمى الأوّلتين على التمام و رمى الثالثة ناقصة تمّمها على كلّ حال؛ لأنّه لا يترتّب عليه رمي آخر.[١]
و قال في النهاية[٢] أيضاً نحواً منه، و هو منقول عن ابن حمزة[٣] و ابن البرّاج[٤] و ابن الجنيد، و به قال العلّامة أيضاً في القواعد،[٥] و عدّه في المختلف أقرب.[٦] و يدلّ عليه ما رواه المصنّف في الباب، و العلّامة في المنتهى[٧] عن عليّ بن أسباط، قال: قال أبو الحسن عليه السلام: «إذا رمى الرجل الجمار أقلّ من أربعة لم يجزه أعادها و أعاد على ما بعدها و إن كان قد أتمّ ما بعدها، و إذا رمى شيئاً منها أربعاً بنى عليها و لم يعد على ما بعدها إن كان قد أتمّ رميه».[٨] و روى الصدوق في الفقيه عن الصادق عليه السلام في رجل رمى الجمار، فرمى الاولى بأربع حصيات، ثمّ رمى الاخريين بسبع، قال: يعود فيرمي الاولى بثلاث و قد فرغ، و إن كان
[١]. المبسوط، ج ١، ص ٣٧٩.