شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٣١٨ - باب الإحرام يوم التروية
باب علاج الحائض
باب علاج الحائض
تدلّ أخبار الباب و بعض ما يأتي في الباب الذي بعده [على] استحباب استعلاج الحائض و الدّعاء لانقطاع دمها إذا خافت فوات الحجّ لو صبرت إلى انقضاء الحيض على عادتها، و كذا إذا خافت فوات زيارة النبيّ صلى الله عليه و آله بالمسجد، و صرّح به العلماء الأخيار رضي اللَّه عنهم.
باب الإحرام يوم التروية
باب الإحرام يوم التروية
يعني أنّ المستحبّ الإحرام للحجّ يوم التروية، و يجوز تقديمه في أشهر الحجّ، و إنّما حملناه على الاستحباب لما قد سبق من قوله عليه السلام: «و أمّا نحن فنحرم للحجّ أوّل ذي الحجّة».[١] و في المنتهى: «و لا خلاف في أنّه لو أحرم المتمتّع و المكّي قبل ذلك في أيّام الحجّ فإنّه يجزيه».[٢] و حكى فيه عن العامّة أنّ لهم في وقت الإحرام بالحجّ للمكّي قولين: يوم التروية، و هلال ذي الحجّة، و كأنّهم قالوا بذينك القولين في وقت استحبابه لا الوجوب، فقد نسب طاب ثراه استحبابه يوم التروية إلى أكثرهم،[٣] و عن بعضهم: أنّه يستحبّ للمكّي أن يحرم للحجّ من أوّل ذي الحجّة؛[٤] ليدخل عليه شعث الحاجّ كما يدخل على غيره.
[١]. لم أعثر عليه بهذه العبارة، نعم تقدّم بلفظ:« أمّا نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجّة قبل أن نحرم فاتتنا المتعة». وسائل الشيعة، ج ١١، ص ٢٩٩، ح ١٤٨٥٨.