شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٥٥ - باب الطيب للمحرم
و سوّغه المفيد قدس سره في المقنعة[١]، و هو منقول في المختلف[٢] عن سلّار[٣] و ابن أبي عقيل و أبي الصلاح.[٤] و احتجّ الأوّلون بحسنة معاوية بن عمّار[٥]، و بما رواه الشيخ في الحسن عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «لا تدّهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك و لا عنبر من أجل أنّ رائحته تبقى في رأسك بعد ما تحرم و ادّهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتّى تحلّ».[٦] و عن عليّ بن أبي حمزة، قال: سألته عن الرجل يدّهن بدهن فيه طيب و هو يريد أن يحرم، فقال: «لا تدّهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك، و لا عنبر تبقى رائحته في رأسك بعد ما تحرم، و ادّهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم قبل الغسل و بعده، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتّى تحلّ»[٧]؛ لإطلاق الدهن المنهي عنه في الإحرام في هذه الأخبار.
و استند المجوّزون له بالأصل، و بصحيحة هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:
«إذا خرج بالمحرم الخراج أو الدمّل فليبطّه و ليداوه بسمن أو زيت».[٨] و صحيحة محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن محرم تشقّقت يداه، فقال: «يدهنها بزيت أو سمن أو إهالة».[٩]
[١]. المقنعة، ص ٤٣٢.