شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ١٠٧ - باب المحرم يتزوّج أو يزوّج و يطلّق و يشتري الجواري
رواه الصدوق رضى الله عنه في الصحيح المتقدّم عن رفاعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام من أنّ الحسين عليه السلام أقبل حتّى جاء فضرب الباب، فقال عليّ عليه السلام: «ابني و ربّ الكعبة، افتحوا له»[١]، كأنّه مبني على رجوع عليّ عليه السلام إلى داره قبل الحسين عليه السلام معجّلًا ليهيّئ له ما ينفعه.
و يؤيّده قوله فيه: «و كانوا قد حموا له الماء، فأكبّ عليه فشرب». و حمله على واقعة اخرى بعيد.
قال طاب ثراه:
عمرة الحديبيّة كانت سنة ستّ، صدّه المشركون فيها عن البيت، فحلّ منها بالحديبيّة و نحر و حلق و رجع إلى المدينة، و قيل: إنّه اعتمر في القابل سنة سبع، و سمّيت عمرة القضاء و عمرة القضيّة؛ لأنّها التي قاضى قريشاً- أي صالحهم- على أن يعتمرها، و شرطوا عليه أن لا يدخل عليهم بسلاح إلّا بالسيف في قِرابه، إلى غير ذلك من شرائطهم التي ذكرت في السِّير، و وفى لهم صلى الله عليه و آله بذلك.[٢]
قوله: (عن أحمد بن الحسن الميثميّ). [ح ٩/ ٧٣٦١]
هو أحمد بن الحسن بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم التمّار، مولى بني أسد، و كان واقفيّاً موثّقاً[٣]، و في بعض النسخ: أحمد بن الحسن المثنّى، و هو غير مذكور في كتب الرجال، و كأنّه من سهو النسّاخ.
باب المحرم يتزوّج أو يزوّج و يطلّق و يشتري الجواري
باب المحرم يتزوّج أو يزوّج و يطلّق و يشتري الجواري
فيه مسائل:
الاولى: أجمع أهل العلم- إلّا ما سيحكى- على تحريم التزوّج و كذا التزويج ولايةً
[١]. الفقيه، ج ٢، ص ٥١٦، ح ٣١٠٧؛ وسائل الشيعة، ج ١٣، ص ١٨٦- ١٨٧، ح ١٧٥٣٦.