العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٣٦ - العلم الإجمالِی بغصبِیة الماء أو التراب أو نجاسة أحدهما أو إضافته
(مسألة ٤): التراب المشکوک کونه نجساً یجوز التیمّم به، إلاّ مع کون
الصدر).
* مع تقدیم التیمّم وإزالة التراب عن أعضائه قبل الوضوء فی الصورة الاُولی. (البروجردی).
* لمّا کان التراب فی المرتبة المتأخّرة عن الماء فأصالة طهارة الماء محکمة ولاتعارضها أصالة طهارة التراب؛ لتأخّر المرتبة فیتوضّأ، وإن کان الأحوط ماذکره. (الرفیعی).
* ولیقدّم التیمّم ویزیل ما بقی من أثر التراب علی أعضائه؛ إذ لو قدّم الوضوء یحصل له العلم باختلال شرائط صحّة التیمّم: إمّا من جهة نجاسة الوجه والید، أو من جهة نجاسة التراب ونجاسة محالّ التیمّم، وإن کان غیر معتبر عند الاضطرار، إلاّ أنّه لایجوز الإخلال به اختیارا. (الشریعتمداری).
* مع تقدیم التیمّم فی فرض العلم بالنجاسة بناءً علی اعتبار طهارة البدن فی صحّته. (الخوئی).
* مع تقدیم التیمّم ثمّ نفض أثر التراب بالکلّیة فیما لو علم إجمالاً بالنجاسة. (السبزواری).
* ویقدّم التیمّم فی الفرض الأوّل، ویُزِیل ما عَلَقَ بأعضائه من آثار التراب قبل الوضوء. (زین الدین).
* فی صورة النجاسة الأحوط الأولی تقدیم التیمم، ثمّ إزالة آثاره، ثم الوضوء. (محمد الشیرازی).
* مع تقدیم التیمّم وإزالة ما بقی من أثر التراب علی الأعضاء قبل أن یتوضّأ، هذا فیما إذا ترتّب علی التراب أثر آخر کالسجود علیه، وإلاّ فیکتفی بالوضوء وحده. (الروحانی).
* ولکن یقدم التیمّم ویزیل ما بقی من أثر التراب علی أعضائه، ثمّ یتوضأ ویجفّفه قبل الصلاة، فلو أخّره یحصل له العلم الإجمالی بنجاسة أعضاء التیمّم، أو ترابه فیما لو علم إجمالاً بنجاسة أحدهما. (مفتی الشیعة).
* مع تقدیم التیمّم وإزالة التراب عن الأعضاء فی الفرض الأوّل. (اللنکرانی).