العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦١ - الرابع المولِی والأمة علِی إشکال
(مسألة ١): الخنثی المشکل إذا لم یکن عمرها أزید من ثلاث سنین[١] فلا إشکال فیها، وإلاّ فإن کان لها محرم[٢] أو أمة ـ بناءً علی
* لا یُترک؛ لضعف المستند من التعدّی عن الزوج إلی المولی، فیرجع إلی قاعدة اعتبار المماثلة. (آقاضیاء).
* لایُترک فی صورة وجود المماثل، ومع عدمه یغسّلها رجاءً من غیر لَمسٍ ولا نظر. (حسین القمّی).
* لا بأس بترکه. (عبدالهادی الشیرازی).
* لایُترک؛ لضعف المستند للتعدّی من الزوج إلی الولی، فترجع إلی قاعدة المماثلة. (الآملی).
* لایُترک مع وجود المماثل، ومع عدمه یغسّلها رجاءً. (حسن القمّی).
* لایُترک. (تقی القمّی، السیستانی).
[١] تقدّم أنّ العبرة بعدم کونه ممیّزاً. (السیستانی).
[٢] بناءً علی جواز تغسیل المحارم اختیاراً، وإلاّ فالأحوط تغسیل کلّ من الرجل والمرأة إیّاها من وراء الثیاب، وأن یکون أحدهما مَحرَماً مع الإمکان، واحتمال الرجوع إلی القرعة ضعیف غایته. وهذا الاحتیاط یجری فی المسألة التالیة أیضاً. (آل یاسین).
* أو مماثل له. (جمال الدین الگلپایگانی).
* بناءً علی ما تقدّم من اعتبار فقد المماثل فی جواز تغسیل المحارم لابدّ من أن یکون المغسّل رجلاً وامرأة من محارم الخنثی. (الخوئی).
* لعلّ الأقوی وجوب تغسیل الخنثی مرة واحدة من قبل الرجال أو النساء المحارم، وإلاّ فمن غیرهم. أمّا اشتراط المماثلة فالمستفاد من دلیلها أنّها إنّما اعتبرت فی الغسل شرعاً من حیث حرمة النظر واللمس إذا غسّله غیر المماثل، ومن الواضح أنّ حرمة النظر واللمس إنّما تؤثّر ذلک إذا کانت منجّزة علی المکلّف؛ ولذلک یحکم بصحة الغسل إذا غسّله باعتقاد أنّه مماثل، أو أنّه من المحارم ثمّ انکشف بعد الغسل خلاف ذلک، ومن الواضح کذلک أنّ حرمة النظر