العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٠٠ - وجدان الماء بعد الرکوع ثمّ فقدانه
الاکتفاء[١] به[٢]، بل تجدیده لها؛ لأنّ القدر[٣] المعلوم من عدم بطلان التیمّم إذا کان الوجدان بعد الرکوع، إنّما هو بالنسبة إلی الصلاة الّتی [ هو [ مشغول بها، لا مطلقاً.
(مسألة ١٨): فی جواز مسّ کتابة القرآن وقراءة العزائم حال الاشتغال بالصلاة الّتی وجد الماء فیها بعد الرکوع إشکال[٤]؛
* والظاهر الاکتفاء، وعدم لزوم التجدید بالإضافة إلی الفریضة، وأمّا النافلة فتشکل مشروعیة إتمامها فی هذه الصورة. (اللنکرانی).
[١] احتمال جواز الاکتفاء به فیما لو کان بعد الرکوع، سیّما مع عدم التمکّن من الطهارة المائیّة فی أثناء الصلاة؛ لکثرة الفعل، أو الانحراف عن القبلة ونحوهما من المحاذیر قویّ، خصوصاً فی الفریضة، نعم، رعایة الاحتیاط أولی. (المرعشی).
* وجوب هذا الاحتیاط مشکل، وکذا فی المسألة اللاحقة. (السبزواری).
* وإن کان الاکتفاء لا یخلو من قوة، خصوصاً إذا لم یتمکّن من الوضوء والغسل فی أثناء الصلاة. (مفتی الشیعة).
[٢] خصوصا إذا کانت فی أثناء النافلة، کما أنّ الأقوی الاکتفاء إذا کانت الصلاة المستند بها فی ضیق الوقت. (محمد الشیرازی).
* بل الأقوی هو الاکتفاء به. (البجنوردی).
* هذا فی النافلة، وفی الفریضة إذا کان الوجدان قبل الرکوع أو بعده مع التمکّن من الغسل أو الوضوء فی أثنائها، وأمّا إذا کان الوجدان بعده فی الفریضة ولم یتمکّن من الطهارة المائیة فی الأثناء فالأظهر جواز الاکتفاء به. (الروحانی).
[٣] القدر المعلوم لا یمنع عن الاطلاق، فلا وجه للتفصیل بحسب الصناعة. (تقی القمّی).
[٤] لکنّ الجواز أقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
* لا یبعد الجواز فیه وفیما بعده. (محمد تقی الخونساری، الأراکی).
* الأقرب الجواز. (الکوه کَمَرَئی).