العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨٨ - الدوران بِین تحصِیل الماء أو القبلة
السابع: ضیق الوقت عن استعمال الماء بحیث لزم من الوضوء أو الغسل خروج وقت الصلاة، ولو کان لوقوع جزء منها خارج الوقت[١]. وربّما یقال: إنّ المناط عدم إدراک رکعة منها فی الوقت، فلو دار الأمر بین التیمّم وإدراک تمام الوقت أو الوضوء وإدراک رکعة أو أزید قدّم الثانی[٢]؛
القبلة یقیناً الأظهر هو التخییر، وإن کان الأمر دائراً بین الصلاة من غیر وضوء وبین الصلاة إلی طرف یحتمل کونه قبلةً الأحوط تحصیل الماء والصلاة مع الوضوء. (الروحانی).
* الظاهر تقدیم القبلة مع عدم التمکن من الصلاة إلی أربع جهات لاحتمال أهمیتها عن الطهارة المائیة التی لها البدل. (مفتی الشیعة).
* إذا لم یکن مستلزماً للخروج عمّا بین المشرق والمغرب ، وأمّا معه فلا یبعد تقدیم القبلة، وإذا تمکّن من تحصیل العلم بوقوع الصلاة إلی القِبلة من جهة التکرار یتقدّم الوضوء، ولکنّه خارج عن محلّ الکلام. (السیستانی).
* والظاهر تقدیم القبلة، خصوصاً فیما إذا کان ترک رعایتها بالاستدبار. (اللنکرانی).
[١] الأصحّ أنّ قاعدة «من أدرک»[أ] حاکمة علی أدلّة التیمّم؛ لأنّ مفاد أدلّة التیمّم جوازه عند ضیق الوقت، والقاعدة تقول: لا ضیق فی الوقت، فمن أدرک رکعة أو أکثر بالطهارة المائیّة فقد أدرکها بالمائیّة فی تمام الوقت فلا یشرع له التیمّم. وبالجملة: فمشروعیّة التیمّم عند العجز عن أداء الصلاة بالطهارة المائیّة فی الوقت کاملة، والقاعدة ترفع العجز وتصیّره متمکّناً من أدائها فی الوقت کاملة. وبهذا البیان قد اندفع ما ذکره السید الاُستاد قدس سره من أنّ الوقت معتبر فی تمام أجزاء الصلاة... إلی آخره. فإنّا نقول: إنّ الصلاة وقعت بتمام أجزائها فی الوقت، ولم یقع شیء منها خارج الوقت، وحصل مراعاة الوقت ومراعاة الطهارة المائیة، فالتیمّم غیر مشروع؛ لعدم تحقّق موضوعه، فاغتنم هذا وتدبّره. (کاشف الغطاء).
[٢] بل یقدّم الأول ویأتی تمام الصلاة فی الوقت مع التیمّم. (مفتی الشیعة).
[أ] «من أدرک رکعة فقد أدرک الصلاة». الوسائل: باب ٢٠ من أبواب المواقیت، ح٤.