العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥٤ - الثالث الخوف من استعمال الماء
استعماله[١] علی نفسه، أو عضو من أعضائه بتلف أو عیب، أو حدوث مرض أو شدّته أو طول مدّته أو بُط ء برئه أو صعوبة علاجه أو نحو ذلک ممّا یعسر[٢] تحمّله عادة، بل لو خاف من الشَین[٣] الّذی یکون تحمّله شاقّاً[٤] تیمّم، والمراد به: ما یعلو البشرة من الخشونة المشوِّهة[٥] للخلقة، أو الموجبة لتشقّق الجلد وخروج الدم، ویکفی الظنَّ بالمذکورات، أو الاحتمال[٦] الموجب للخوف، سواء حصل له من نفسه أم قول طبیب أم
الاهتمام بالمحتمل المعبّر عنه بالخوف فهو طریق إلیه کالعلم، نعم، الخوف بمعنی القلق والاضطراب النفسی الذی یکون تحمّله حرجیّاً من مصادیق المسوّغ الرابع الآتی. (السیستانی).
[١] إذا کان عن منشأٍ عقلائی. (محمد الشیرازی).
* ولو مع الوضوء، أو الغسل جبیرةً فی موارد مشروعیتها. (السیستانی).
[٢] بل یکفی الصدق العرفی، ولا یعتبر فیه أن یصل إلی حدّ العسر. (صدر الدین الصدر).
* الظاهر أنّه لا وجه للتقیید المذکور؛ فإنّ المیزان فی عدم الوجوب حدوث مرض أو شدّته أو نحوهما، نعم، الاحتیاط یقتضی ما اُفید فی المتن. (تقی القمّی).
[٣] سواء کان بحیث یقع صاحبه فی معرض التعییب والاغتیاب، أم لا. (المرعشی).
* وهو العیب لغةً، وقد عرف ما هو المراد منه فی المتن. (مفتی الشیعة).
[٤] إذا کانت بحیث لا تتحمّل عادةً. (البروجردی، أحمد الخونساری).
* مشقّة لا یقدم علیها العقلاء. (الحکیم).
* لا یتحمّله العقلاء. (المرعشی).
* إذا کان حرجیّاً. (الآملی).
[٥] کفایة مجرّد تشویه الخلقة للانتقال محلّ إشکال. (اللنکرانی).
[٦] وکان موجباً له عند العقلاء. (حسین القمّی).
* إذا کان له منشأٍ یعتنی العقلاء بمثله. (البروجردی).
* العقلائی. (الفانی).