العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤٢ - بدلِیة التِیمم فِی المقام
بالإعادة[١]، وأمّا مع انتقاله عن ذلک المکان فلا إشکال فی وجوبه[٢] مع الاحتمال المذکور[٣].
(مسألة ٦): إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم یجد یکفی لغیرها من الصلوات[٤]، فلا تجب الإعادة عند کلّ صلاة إن لم یحتمل[٥]
* لا إشکال فی الاکتفاء به، وإن احتمل حدوث الماء. (الروحانی).
* والأظهر الکفایة، نعم، إذا ترک الفحص فی بعض الأمکنة للقطع بعدم الماء فیه ثمّ شکّ فلابدّ من تکمیل الطلب. (السیستانی).
[١] مع احتمال ماء جدید بعد الفحص. (الحائری).
* إذا احتمل حدوث الماء بعد الطلب. (الکوه کَمَرَئی).
* الأقوی عدم وجوب الإعادة، إلاّ إذا کان احتمال العثور علی الماء ممّا یعتنی به العقلاء. (صدر الدین الصدر).
* الاحتیاط بإعادة الفحص فی صورة احتمال العثور علی الماء حسن. نعم، إذا اطمأنّ بالعثور یجب علیه الفحص ثانیاً. (الفانی).
* إذا احتمل احتمالاً عقلائیاً حدوث الماء بعد الطلب والنِشدان[أ].(المرعشی).
* لو کان الاحتمال عقلائیاً. (السبزواری).
* فیما إذا احتمل حدوث الماء بعد الطلب. (الشریعتمداری).
* هذا الاحتیاط غیر لازم، إلاّ مع تبدّل الموضوع عرفاً، کنزول مطر مثلاً، وکذا فی المسألة السادسة. (محمد الشیرازی).
[٢] بتکمیل الطلب مع التداخل فی بعض المساحة واستئنافه مع عدمه. (السیستانی).
[٣] أی مع احتمال وجوده. (مفتی الشیعة).
[٤] إن لم یحتمل حدوث ماء جدید. (الشریعتمداری).
[٥] احتمالاً عقلائیاً معتدّاً به. (المرعشی).
[أ] النِشدان والمُناشدة: السؤال والبحث، وأنشد الشیء ونَشَدَه: عرّفه وطلبه ونادی به. لسان العرب: ١٤/١٣٨ (مادة نَشَدَ).