العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین
(١)
وجوب التوبة وحقِیقتها
٩ ص
(٢)
ما ِیجب فعله عند ظهور علامات الموت
١٠ ص
(٣)
الوصِیة بأداء الواجبات من صوم وصلاة وحج ونحوها
١٢ ص
(٤)
تملِیک غِیر الوارث
١٣ ص
(٥)
هل ِیجب الإعلام بمال لاِیعلمه الوارث؟
١٣ ص
(٦)
هل ِیجب نصب القِیّم علِی الأطفال؟
١٤ ص
(٧)
آداب العِیادة
١٨ ص
(٨)
الأول توجِیه المِیّت إلِی القبلة
٢٠ ص
(٩)
هل ِیجب أن ِیوجّه المحتضر نفسه؟
٢١ ص
(١٠)
الرابع نقله إلِی مصلاّه إذا عسر علِیه النزع
٢٤ ص
(١١)
الخامس قراءة القرآن سِیّما بعض السور
٢٤ ص
(١٢)
فروع فِیما ِیتعلق بتوجِیه المِیت
٢٤ ص
(١٣)
الثانِی والثالث استحباب تلقِین المِیت الاعتقادات الحقة وتلقِینه کلمات الفرج
٢٤ ص
(١٤)
کفائِیة وجوب التجهِیز وشرطِیّة إذن الولِی
٢٩ ص
(١٥)
إذا امتنع الولِی سقط اعتبار إذنه
٣٠ ص
(١٦)
عدم اعتبار الصراحة فِی إذن الولِیّ
٣٢ ص
(١٧)
سقوط وجوب المبادرة بالعلم بمباشرة الغِیر
٣٢ ص
(١٨)
الظنّ بمباشرة الغِیر
٣٣ ص
(١٩)
العلم بصدور الفعل عن الغِیر والشک فِی صحته
٣٣ ص
(٢٠)
الکلام فِی تجهِیر الصبِی الممِیّز وکفاِیته عن البالغِین
٣٣ ص
(٢١)
الزوج أولِی بزوجته والمالک أولِی بممولکه
٣٥ ص
(٢٢)
بعض المرحجات فِی الأولوِیة وفروعها
٣٧ ص
(٢٣)
وصِیّة المِیت لغِیر الولِی
٤٢ ص
(٢٤)
دعوِی الولاِیة علِی المِیّت
٤٤ ص
(٢٥)
إذا غسّل المِیّت أو صلِّی علِیه عن إجبار
٤٦ ص
(٢٦)
وجوب تغسِیل کلّ مسلم
٤٩ ص
(٢٧)
کِیفِیة تغسِیل المخالف
٥٠ ص
(٢٨)
حرمة تجهِیز الکافر وما اُلحق به
٥٠ ص
(٢٩)
حکم أطفال المسلمِین وأطفال غِیرهم
٥١ ص
(٣٠)
تجهِیز الأسِیر واللّقِیط والسقط
٥٢ ص
(٣١)
وجوب قصد القربة فِی غسل المِیّت
٥٤ ص
(٣٢)
کفاِیة نِیة واحدة للأغسال الثلاثة
٥٤ ص
(٣٣)
جواز تعدّد من ِیغسّل المِیت
٥٥ ص
(٣٤)
اعتبار المماثلة فِی الذکورِیة والاُنوثِیة إلاّ فِی موارد
٥٦ ص
(٣٥)
الأوّل الطفل الذِی لم ِیتجاوز الثلاث سنِین
٥٦ ص
(٣٦)
الثانِی تغسِیل الزوج زوجته وبالعکس
٥٧ ص
(٣٧)
إلحاق المنقطعة ونحوها بالدائمة
٥٧ ص
(٣٨)
تغسِیل المطلق مطلقته وبالعکس
٥٨ ص
(٣٩)
حکم التغسِیل بعد انقضاء العدة
٥٨ ص
(٤٠)
الثالث المحارم بنسب أو رضاع أو مصاهرة
٥٩ ص
(٤١)
ماقِیل باشتراطه فِی تغسِیل المحارم
٦٠ ص
(٤٢)
الرابع المولِی والأمة علِی إشکال
٦١ ص
(٤٣)
حکم الخنثِی المشکل
٦٢ ص
(٤٤)
حکم المِیت أو عضوه المشتبه بِین الذکر والانثِی
٦٥ ص
(٤٥)
تغسِیل الکتابِی المماثل للمسلم
٦٥ ص
(٤٦)
إذا حضر المسلم المماثل بعد تغسِیل الکتابِی
٦٧ ص
(٤٧)
انحصار التغسِیل بالمخالف المماثل
٦٧ ص
(٤٨)
إذا فقد المماثل فِی غِیر موارد الاستثناء المتقدمة
٦٨ ص
(٤٩)
شرائط المُغسّل
٦٨ ص
(٥٠)
الأول الشهِید ومن قتل فِی حفظ بِیضة الإسلام
٧٠ ص
(٥١)
المدار فِی سقوط التغسِیل وعدمه فِی الشهِید
٧١ ص
(٥٢)
الثانِی من وجب قتله برجم أو قصاص
٧٢ ص
(٥٣)
الأمر بالاغتسال للقصاص والرجم قبلهما
٧٢ ص
(٥٤)
ما ِیعتبر فِی غسل وتکفِین المرجوم والمقتص منه
٧٣ ص
(٥٥)
اعتبار استناد الموت إلِی الرجم أو القصاص
٧٤ ص
(٥٦)
سقوط الغسل عزِیمة لارخصة
٧٦ ص
(٥٧)
الحکم بجواز تکفِین الشهِید فوق الثِیاب
٧٧ ص
(٥٨)
ما ِیجوز وما لا ِیجوز نزعه من الشهِید
٧٨ ص
(٥٩)
الشک فِی شهادة من وجد مِیتاً فِی المعرکة
٨٠ ص
(٦٠)
من لاِیجرِی علِیه حکم الشهِید
٨١ ص
(٦١)
اذا اشتبه المسلم بالکافر
٨٢ ص
(٦٢)
حکم مسّ الشهِید والمقتول بالقصاص
٨٥ ص
(٦٣)
حکم القطعة المبانة من المِیت
٨٦ ص
(٦٤)
جرِیان أحکام المِیت لو بقِی عظاماً بلا لحم
٨٨ ص
(٦٥)
حکم العضو المردد بِین الذکر والأنثِی
٨٩ ص
(٦٦)
ما ِیُعتبر فِی غسل المِیت
٩٠ ص
(٦٧)
غسل المِیت کغسل الجنابة علِی کلام فِی الارتماسِی
٩٠ ص
(٦٨)
إزاله النجاسة عن بدن المِیت قبل التغسِیل
٩٠ ص
(٦٩)
ما ِیعتبر فِی السدر والکافور
٩١ ص
(٧٠)
الوضوء مع غسل المِیّت
٩٢ ص
(٧١)
مقدار الماء الذِی ِیغسل به المِیّت
٩٣ ص
(٧٢)
حکم تعذّر أحد الخلِیطِین أو کلِیهما
٩٤ ص
(٧٣)
بدلِیّة التِیمّم عن تغسِیل المِیت
٩٤ ص
(٧٤)
کفاِیة الماء لغسل واحد
٩٥ ص
(٧٥)
حکم من تعذّر تغسِیله لجرح أو حرق ونحو ذلک
١٠٠ ص
(٧٦)
المِیت المحرم لا ِیُمسُّ بالکافور
١٠١ ص
(٧٧)
حکم ارتفاع العذر عن الغسل أو الخلِیط
١٠٣ ص
(٧٨)
کِیفِیة التِیمّم بالمِیّت
١٠٣ ص
(٧٩)
حکم مسّ المِیّت المِیمّم
١٠٤ ص
(٨٠)
اشتراط الغسل بما اشترط فِی الوضوء
١٠٦ ص
(٨١)
الغسل بالمغصوب نسِیاناً أو جهلاً
١٠٩ ص
(٨٢)
أفضلِیة تجرِید المِیت حِین التغسِیل أو أفضلِیته من وراء الثِیاب
١٠٩ ص
(٨٣)
إجزاء غسل المِیت عن غِیره
١١٠ ص
(٨٤)
تغسِیل المِیّت قبل برده
١١٠ ص
(٨٥)
حرمة النظر إلِی عورة المِیّت
١١٠ ص
(٨٦)
واجبات المِیت التِی ِیجوز النبش لأجل تدارکها
١١١ ص
(٨٧)
أخذ الأجرة علِی تغسِیل المِیّت
١١٢ ص
(٨٨)
استعمال المِیسور من السدر والکافور عند تعذّره
١١٥ ص
(٨٩)
تنجّس بدن المِیّت بعد الغسل أو أثنائه
١١٥ ص
(٩٠)
طهارة الآلات بعد کل غسل
١١٦ ص
(٩١)
وجوب التکفِین بالأثواب الثلاثة المئزروالقمِیص والإزار
١٢٦ ص
(٩٢)
حکم تعذّر بعض أثواب الکفن
١٢٨ ص
(٩٣)
نِیّة التکفِین
١٢٨ ص
(٩٤)
اعتبار حصول الستر بتمام الأثواب أو بکلّ واحدٍ منها
١٢٩ ص
(٩٥)
التکفِین بجلد المِیتة أو بالمغصوب اضطراراً
١٣٠ ص
(٩٦)
ما لا ِیجوز التکفِین به اختِیاراً
١٣١ ص
(٩٧)
صور الدوران بِین أفراد ما لا ِیجوز التکفِین به اختِیاراً
١٣٢ ص
(٩٨)
حکم التکفِین بالحرِیر غِیر الخالص
١٣٦ ص
(٩٩)
ِیلزم إزالة ما لو تنجّس من الکفن بغسله أو بقرضه
١٣٦ ص
(١٠٠)
حکم تجهِیز الزوجة وشرائطه
١٣٧ ص
(١٠١)
تجهِیز غِیر الزوجة من واجبِی النفقة
١٤٤ ص
(١٠٢)
القول فِی مالکِیة الکفن
١٤٥ ص
(١٠٣)
فروع فِی التجهِیز
١٤٦ ص
(١٠٤)
خروج مؤنة التجهِیز من الترکة
١٤٨ ص
(١٠٥)
حکم الزائد عن الواجب فِی التجهِیز
١٤٩ ص
(١٠٦)
هل ِیقدّم الکفن علِی الحقوق المتعلّقة بالترکة کحق الرهن؟
١٥١ ص
(١٠٧)
هل ِیجب علِی المسلمِین بذل الکفن؟
١٥٣ ص
(١٠٨)
تکفِین المحرم کغِیره
١٥٤ ص
(١٠٩)
تحنِیط المساجد السبعة بالکافور
١٦٥ ص
(١١٠)
ما ِیستحب مسحه بالکافور من أعضاء المِیّت
١٦٦ ص
(١١١)
محلّ التحنِیط
١٦٧ ص
(١١٢)
شروط الکافور
١٦٧ ص
(١١٣)
ِیجب تحنِیط کل مِیّت ماعدا المحرم
١٦٨ ص
(١١٤)
نِیّة التحنِیط
١٦٩ ص
(١١٥)
مقدار الحنوط الواجب والمستحب
١٦٩ ص
(١١٦)
سقوط الحنوط بتعذّر الکافور
١٦٩ ص
(١١٧)
فروع فِی مکروهات التحنِیط ومستحبّاته
١٧١ ص
(١١٨)
تقدِیم التغسِیل بالکافور علِی التحنِیط فِی مورد التزاحم
١٧٤ ص
(١١٩)
تقدِیم الجبهة علِی سائر المواضع فِی التحنِیط
١٧٤ ص
(١٢٠)
استحباب وضعهما مع کل مِیّت
١٧٤ ص
(١٢١)
أولوِیة جرِیدة النخل مع الإمکان
١٧٥ ص
(١٢٢)
اعتبار الرطوبة فِی الجرِیدة
١٧٥ ص
(١٢٣)
بقِیة مستحبات الجرِیدة
١٧٦ ص
(١٢٤)
کِیفِیة وضع الجرِیدتِین فِی القبر
١٧٦ ص
(١٢٥)
لو تَرک وضع الجرِیدتِین جُعلت علِی القبر
١٧٧ ص
(١٢٦)
الکتابة علِی الجرِیدتِین
١٧٧ ص
(١٢٧)
استحباب الإعلام بموت المؤمن
١٧٨ ص
(١٢٨)
استحباب التشِیِیع
١٧٨ ص
(١٢٩)
آداب التشِیِیع
١٧٩ ص
(١٣٠)
مکروهات التشِیِیع
١٨١ ص
(١٣١)
وجوب الصلاة علِی کلّ مسلم
١٨٣ ص
(١٣٢)
حرمة الصلاة علِی کلّ کافر
١٨٣ ص
(١٣٣)
الصلاة علِی الطفل
١٨٣ ص
(١٣٤)
الصلاة علِی من لا ِیعلم إسلامه
١٨٤ ص
(١٣٥)
شروط الصلاة علِی المِیت
١٨٥ ص
(١٣٦)
صلاة الصبِی الممِیز علِی المِیت
١٨٥ ص
(١٣٧)
اشتراط تأخر الصلاة عن التکفِین
١٨٧ ص
(١٣٨)
الصلاة عند تعذّر الکفن
١٨٧ ص
(١٣٩)
عدم سقوط سائر الواجبات بتعذر الکفن
١٨٧ ص
(١٤٠)
جواز تعدّد الصلاة علِی المِیت مع الکلام فِی النِیّة
١٨٨ ص
(١٤١)
حکم الصلاة علِی بعض المِیت
١٨٩ ص
(١٤٢)
الصلاة قبل الدفن
١٩٠ ص
(١٤٣)
اعتبار الاستئذان من جمِیع الأولِیاء
١٩٠ ص
(١٤٤)
حکم ما إذا کان الولِی إمرأة
١٩٣ ص
(١٤٥)
تعِیِین المِیت من ِیصلِّی علِیه
١٩٣ ص
(١٤٦)
شروط إمامة صلاة المِیت
١٩٥ ص
(١٤٧)
مشروعِیة صلاة المِیت جماعة
١٩٥ ص
(١٤٨)
إمامة المرأة للنساء فِی صلاة المِیت
١٩٧ ص
(١٤٩)
صلاة العراة علِی المِیت
١٩٧ ص
(١٥٠)
فروع فِی الصلاة جماعةً علِی المِیت
١٩٨ ص
(١٥١)
حضور المرأة جماعة الرجال
١٩٨ ص
(١٥٢)
حکم العدول فِی جماعة المِیّت
١٩٨ ص
(١٥٣)
التکبِیر قبل الإمام فِی الصلاة المِیّت
١٩٩ ص
(١٥٤)
من حضر أثناء صلاة الجماعه علِی المِیّت
٢٠١ ص
(١٥٥)
وجوب الإتِیان بخمس تکبِیرات
٢٠٣ ص
(١٥٦)
صورة الأذکار بِین تکبِیرات الصلاة
٢٠٤ ص
(١٥٧)
الاتِیان بالناقص عن الخمس تکبِیرات
٢٠٦ ص
(١٥٨)
کِیفِیة الأدعِیة بِین التکبِیرات
٢٠٦ ص
(١٥٩)
اعتبار العربِیة فِی الأدعِیة بالقدر الواجب
٢٠٧ ص
(١٦٠)
ما لا ِیعتبر فِی صلاة المِیت ممّا ِیعتبر فِی الصلاة
٢٠٧ ص
(١٦١)
الشک فِی ذکورِیة المِیت
٢٠٨ ص
(١٦٢)
الشک بِین التکبِیرات
٢٠٨ ص
(١٦٣)
الأول کون المِیت مستلقِیاً
٢١٠ ص
(١٦٤)
الثانِی اتجاه رأسه إلِی ِیمِین المصلِّی
٢١٠ ص
(١٦٥)
الثالث وقوف المصلِّی خلف المِیّت محاذِیاً له
٢١٠ ص
(١٦٦)
الرابع الحضور عند المِیّت
٢١٠ ص
(١٦٧)
الحادِی عشر قصد القربة
٢١١ ص
(١٦٨)
الثانِی عشر إباحة المکان
٢١١ ص
(١٦٩)
الخامس عدم الحائل بِین المصلِّی والمِیت
٢١١ ص
(١٧٠)
السادس عدم الإفراط فِی البعد عن المِیّت
٢١١ ص
(١٧١)
السابع عدم العلوّ المفرط بِین المصلِّی والمِیت
٢١١ ص
(١٧٢)
الثامن استقبال القبلة عند الصلاة
٢١١ ص
(١٧٣)
التاسع القِیام حال الصلاة
٢١١ ص
(١٧٤)
العاشر تعِیِین المِیت
٢١١ ص
(١٧٥)
الثالث عشر الموالاة بِین التکبِیرات والأدعِیة
٢١٢ ص
(١٧٦)
الرابع عشر الاستقرار حال الصلاة
٢١٢ ص
(١٧٧)
الخامس عشر تأخر الصلاة عن الغسل والکفن
٢١٢ ص
(١٧٨)
السادس عشر أن ِیکون المِیت مستور العورة
٢١٢ ص
(١٧٩)
السابع عشر إذن الولِی
٢١٢ ص
(١٨٠)
ما ِیعتبر فِی صلاة المِیت
٢١٣ ص
(١٨١)
ما ِیلزم فِی شرطِیة القِیام والاستقرار
٢١٤ ص
(١٨٢)
حکم الصلاة عند اشتباه القبلة
٢١٤ ص
(١٨٣)
غصبِیة مکان المِیّت دون المصلِّی
٢١٥ ص
(١٨٤)
صلاة غِیر المأذون من الولِی
٢١٦ ص
(١٨٥)
اذا دفن المِیت ولم ِیصلَّ علِیه
٢١٦ ص
(١٨٦)
التِیمّم لصلاة الجنازة
٢١٧ ص
(١٨٧)
الکلام بغِیر الصلاة أثناء صلاة الجنازة
٢١٧ ص
(١٨٨)
الإشکال فِی صلاة العاجز مع وجود من ِیستطِیع القِیام
٢١٨ ص
(١٨٩)
انکشاف وجود القادر بعد الصلاة من العاجز
٢١٩ ص
(١٩٠)
الشک فِی صلاة الغِیر
٢١٩ ص
(١٩١)
الصلاة علِی المِیّت مع العلم ببطلانها تقلِیلاً أو اجتهاداً
٢٢٠ ص
(١٩٢)
الصلاة علِی المصلوب
٢٢١ ص
(١٩٣)
تکرار الصلاة علِی المِیت
٢٢٢ ص
(١٩٤)
لو ترکت الصلاة قبل الدفن
٢٢٣ ص
(١٩٥)
الصلاة علِی المصلِّی علِیه قبل الدفن
٢٢٤ ص
(١٩٦)
استحباب المبادرة إلِی صلاة الجنازة
٢٢٥ ص
(١٩٧)
الصلاة علِی الجنازة أثناء الفرِیضة الِیومِیة
٢٢٧ ص
(١٩٨)
کِیفِیة الصلاة إذا تعدّدت الجنائز
٢٢٧ ص
(١٩٩)
إذا تواردت جنازة أثناء أخرِی
٢٢٧ ص
(٢٠٠)
مسوّغات التِیمّم
٢٣٤ ص
(٢٠١)
الأول عدم وجدان الماء
٢٣٤ ص
(٢٠٢)
ما ِیعتبر فِی وجوب مواراة المِیت
٢٣٤ ص
(٢٠٣)
وجوب الطلب ومقداره
٢٣٥ ص
(٢٠٤)
شرطِیة الاستقبال فِی الدفن
٢٣٥ ص
(٢٠٥)
حکم الموت فِی السفِینة
٢٣٦ ص
(٢٠٦)
محققات الطلب ومسقطاته
٢٣٧ ص
(٢٠٧)
حکم الجنِین من مسلم إذا مات فِی بطن کافرة
٢٣٧ ص
(٢٠٨)
فروع فِی واجبات الدفن وأحکامه
٢٣٨ ص
(٢٠٩)
موت الجنِین فِی بطن الحامل أو حِیاته وموتها
٢٤٤ ص
(٢١٠)
المستحبات المتعلقة بالدفن
٢٤٦ ص
(٢١١)
کِیفِیة التلقِین
٢٤٩ ص
(٢١٢)
بقِیة مستحبات الدفن
٢٥٠ ص
(٢١٣)
صلاة لِیلة الدفن
٢٥٦ ص
(٢١٤)
أحکام القبور
٢٦٠ ص
(٢١٥)
فروع تتعلق بالمِیت
٢٦٣ ص
(٢١٦)
حرمة نبش قبر المؤمن
٢٧٠ ص
(٢١٧)
مستثنِیات حرمة نبش القبور
٢٧٣ ص
(٢١٨)
تخرِیب القبور وفروع تتعلق بالدفن
٢٨٦ ص
(٢١٩)
الأغسال الزمانِیة
٢٩٣ ص
(٢٢٠)
استحباب غسل الجمعة
٢٩٣ ص
(٢٢١)
مبدأ غسل الجمعة ومنتهاه
٢٩٥ ص
(٢٢٢)
نِیة الغسل بعد زوال الجمعة
٢٩٦ ص
(٢٢٣)
قضاء غسل الجمعة
٢٩٦ ص
(٢٢٤)
تقدِیم غسل الجمعة
٢٩٧ ص
(٢٢٥)
فروع فِی وقت الجمعة وقضائه
٢٩٨ ص
(٢٢٦)
صحة غسل الجمعة من الجنب والحائض
٣٠٥ ص
(٢٢٧)
التِیمم بدل غسل الجمعة
٣٠٦ ص
(٢٢٨)
أغسال لِیالِی شهر رمضان
٣٠٧ ص
(٢٢٩)
غُسل ِیومِی العِیدِین ووقته
٣١١ ص
(٢٣٠)
غسل ِیوم التروِیة
٣١٢ ص
(٢٣١)
غسل ِیوم عرفة
٣١٢ ص
(٢٣٢)
غسل أِیام من رجب
٣١٢ ص
(٢٣٣)
غسل ِیوم الغدِیر
٣١٣ ص
(٢٣٤)
غسل ِیوم المباهلة
٣١٤ ص
(٢٣٥)
بقِیة الأغسال الزمانِیة
٣١٤ ص
(٢٣٦)
أقسام الأغسال الفعلِیة
٣١٩ ص
(٢٣٧)
بعض الأغسال المسنونة
٣٢٨ ص
(٢٣٨)
إجزاء الأغسال و کفاِیة غسل واحد
٣٢٩ ص
(٢٣٩)
تداخل الأغسال و کفاِیة غسل واحد
٣٣٠ ص
(٢٤٠)
الکلام فِی استحباب الغسل نفساً
٣٣٢ ص
(٢٤١)
بدلِیة التِیمم فِی المقام
٣٣٣ ص
(٢٤٢)
لو ترک الطلب متعمدّاً صحّت صلاته وإنْ عصِی
٣٤٥ ص
(٢٤٣)
اذا أخطا الماء أو اعتقد ضِیق الوقت فتبِین العکس
٣٤٦ ص
(٢٤٤)
حکم إراقة الماء بعد الوقت وقبله أو إبطال الوضوء
٣٥٠ ص
(٢٤٥)
حکم الطلب عند الخوف أو الحرج أو اختلاف الأرض
٣٥٢ ص
(٢٤٦)
الثانِی عدم الوصلة إلِی الماء
٣٥٢ ص
(٢٤٧)
أنحاء تحصِیل الماء
٣٥٣ ص
(٢٤٨)
الثالث الخوف من استعمال الماء
٣٥٤ ص
(٢٤٩)
حکم الطهارة المائِیة مع الضرر والحرج
٣٥٦ ص
(٢٥٠)
التِیمّم أو الوضوء باعتقاد الضرر أو خوفه وتبِین الخلاف
٣٥٨ ص
(٢٥١)
الإجناب عمداً مع العلم بالتضرر باستعمال الماء
٣٦٢ ص
(٢٥٢)
حکم إبطال الوضوء أو الجماع مع عدم التمکن من الماء
٣٦٤ ص
(٢٥٣)
الرابع الحرج فِی تحصِیل الماء أو استعماله
٣٦٥ ص
(٢٥٤)
الخامس الخوف علِی نفسه أو غِیره من العطش لو توضأ بالماء
٣٦٦ ص
(٢٥٥)
وظِیفة من کان معه ماءان طاهر ونجس
٣٧٣ ص
(٢٥٦)
السادس إذا عارض الوضوء أو الغسل واجب أهم
٣٧٦ ص
(٢٥٧)
لو قدم الطهارة الحدثِیة علِی الخبثِیة
٣٧٨ ص
(٢٥٨)
تعِیّن تقدِیم الطهارة الحدثِیة لو فقد التراب
٣٧٩ ص
(٢٥٩)
دوران الأمر بِین صرف الماء للوضوء أو إزالة بعض الخبث
٣٨٠ ص
(٢٦٠)
الدوران بِین الترک فِی الوقت أو شرب النجس
٣٨٣ ص
(٢٦١)
دوران الأمر بِین تحصِیل الماء وتحصِیل الساتر
٣٨٦ ص
(٢٦٢)
الدوران بِین تحصِیل الماء أو القبلة
٣٨٧ ص
(٢٦٣)
السابع ضِیق الوقت عن استعمال الماء
٣٨٩ ص
(٢٦٤)
لو ضِیّق الوقت علِی نفسه بالاختِیار
٣٩١ ص
(٢٦٥)
الشک فِی ضِیق الوقت وسعته
٣٩١ ص
(٢٦٦)
ضِیق الوقت عن تحصِیل الماء الموجود
٣٩٤ ص
(٢٦٧)
من ضاق وقته عن استعمال الماء فخالف واستعمله
٣٩٥ ص
(٢٦٨)
التِیمّم لصلاة أو غاِیة ضاق وقتها لاِیبِیح غِیرها
٣٩٧ ص
(٢٦٩)
المدار ضِیق الوقت عن الواجبات لا مع المستحبات
٤٠١ ص
(٢٧٠)
حکم ضِیق الوقت فِی المستحبّات
٤٠٢ ص
(٢٧١)
التِیمّم باعتقاد السعة فتبِیّن الضِیق أو العکس
٤٠٣ ص
(٢٧٢)
الثامن العجز عن استعمال الماء لمانع شرعِی
٤٠٥ ص
(٢٧٣)
حکم من کان جنباً مع عدم الماء إلاّ فِی المسجد
٤٠٧ ص
(٢٧٤)
موارد مشروعِیة التِیمّم مع وجدان الماء
٤٠٩ ص
(٢٧٥)
خلط المطلق بالمضاف
٤١١ ص
(٢٧٦)
جواز التِیمّم علِی مطلق وجه الأرض
٤١٢ ص
(٢٧٧)
حکم التِیمّم بالجص والنّورة والطِین قبل الإحراق وبعده
٤١٣ ص
(٢٧٨)
حکم التِیمّم بالمعادن ونحوها ممّا خرج عن اسم الأرض
٤١٤ ص
(٢٧٩)
جواز التِیمّم بالغبار ومع فقده فبالطِین
٤١٥ ص
(٢٨٠)
وظِیفة من فقد الأرض والغبار والطِین
٤١٧ ص
(٢٨١)
حکم التِیمّم بالثلج
٤١٨ ص
(٢٨٢)
تعِین الطهارة المائِیة لو أمکن إذابة الثلج
٤١٩ ص
(٢٨٣)
الأحوط الترتِیب بِین أنواع الأرض بحسب الإمکان
٤٢٠ ص
(٢٨٤)
من لا ِیجد الاّ الجص المطبوخ أو الآجر أو الخزف أو الرماد
٤٢٢ ص
(٢٨٥)
جواز التِیمّم علِی الحائظ من الطِین ونحوه مما لا ِیخرج عن اسم الأرض
٤٢٢ ص
(٢٨٦)
وجوب إزالة ما لصق بالِید من الطِین عند التِیمّم
٤٢٤ ص
(٢٨٧)
حکم التِیمّم بالتراب الممزوج بغِیره
٤٢٥ ص
(٢٨٨)
وجوب شراء ما ِیتِیمّم به
٤٢٦ ص
(٢٨٩)
حکم التِیمّم علِی الأرض الندِیّة
٤٢٦ ص
(٢٩٠)
حکم التِیمّم بما لا ِیصح التِیمّم به جهلاً
٤٢٧ ص
(٢٩١)
تحدِید المراد من الطِین
٤٢٧ ص
(٢٩٢)
اشتراط الطهارة والإطلاق والإباحة
٤٢٨ ص
(٢٩٣)
حکم التِیمّم حال الجهل بالغصبِیة أو نسِیانها
٤٣٢ ص
(٢٩٤)
التِیمّم بالتراب فِی آنِیة الذهب والفضة
٤٣٢ ص
(٢٩٥)
اشتباه التراب النجس بغِیره والمباح بالمغصوب
٤٣٣ ص
(٢٩٦)
العلم الإجمالِی بغصبِیة الماء أو التراب أو نجاسة أحدهما أو إضافته
٤٣٤ ص
(٢٩٧)
التِیمّم بما ِیشک فِی کونه ترابا
٤٣٨ ص
(٢٩٨)
حکم تِیمّم المحبوس فِی مکان مغصوب ووضوئه بمائه
٤٤٠ ص
(٢٩٩)
إذا کان التراب لا ِیکفِی لضرب الکفِّین معاً
٤٤٤ ص
(٣٠٠)
مستحبات التِیمّم وماِیتِیمّم به ومکروهاته
٤٤٥ ص
(٣٠١)
الأول ضرب باطن الِیدِین معاً اختِیاراً وبما تِیسّر مع الاضطرار
٤٤٧ ص
(٣٠٢)
الثانِی مسح الجبهة والجبِینِین
٤٤٩ ص
(٣٠٣)
الثالث مسح ظاهر کل من الکفِین بباطن الاُخرِی
٤٥٠ ص
(٣٠٤)
الأول النِیة
٤٥١ ص
(٣٠٥)
السادس عدم الحائل بِین الماسح والممسوح
٤٥٢ ص
(٣٠٦)
السابع طهارة الماسح والمسوح مع الاختِیار
٤٥٢ ص
(٣٠٧)
الثانِی المباشرة مع الاختِیار
٤٥٢ ص
(٣٠٨)
الثالث الموالاة ولو کان بدلاً عن الغسل
٤٥٢ ص
(٣٠٩)
الرابع الترتِیب، بمسح الوجه ثمّ الِید الِیمِین ثم الِیسرِی
٤٥٢ ص
(٣١٠)
الخامس الابتداء بالأعلِی الأعلِی ومنه الِی الأسفل فِی الوجه والِیدِین
٤٥٢ ص
(٣١١)
لو بقِی فِی الممسوح ما لم ِیمسح علِیه
٤٥٣ ص
(٣١٢)
مسح اللحم الزائد
٤٥٣ ص
(٣١٣)
حکم الجبِیرة علِی الماسح أو الممسوح
٤٥٤ ص
(٣١٤)
جواز الاستنابة مع تعذر المباشرة
٤٥٥ ص
(٣١٥)
حکم ما لو کان باطن الِیدِین نجساً
٤٥٦ ص
(٣١٦)
حکم الأقطع فِی التِیمّم
٤٥٧ ص
(٣١٧)
لو کان علِی الباطن نجاسة لها جرم ولا ِیمکن إزالتها
٤٦٠ ص
(٣١٨)
الخاتم حائل ِیجب نزعه
٤٦١ ص
(٣١٩)
تعِیِین المبدل عنه ولو إجمالاً عند تعدّد التِیمّم
٤٦١ ص
(٣٢٠)
کفاِیة قصد ما فِی الذمّة من الغاِیات
٤٦٢ ص
(٣٢١)
حکم ما لو قصد غاِیة فانکشف عدمها أو غِیرها
٤٦٣ ص
(٣٢٢)
شرطِیّة إمرار الماسح علِی الممسوح
٤٦٥ ص
(٣٢٣)
کفاِیة ضربة واحدة للتِیمّم بدلاً عن الوضوء والغسل
٤٦٧ ص
(٣٢٤)
الشک بعد الفراغ أو فِی الأثناء من التِیمّم
٤٦٩ ص
(٣٢٥)
حکم التِیمّم إذا علم فوات جزء منه بعد الفراغ
٤٧٢ ص
(٣٢٦)
حکم التِیمّم قبل الوقت
٤٧٣ ص
(٣٢٧)
الصلاة بالتِیمّم السابق لصلاة دخل وقتها
٤٧٦ ص
(٣٢٨)
حکم التِیمّم فِی سعة الوقت
٤٧٦ ص
(٣٢٩)
البدار إلِی صلاة اُخرِی لمن تِیمّم لصلاة سابقة
٤٧٩ ص
(٣٣٠)
المراد من آخر الوقت
٤٨٠ ص
(٣٣١)
التِیمّم للصلاة القضائِیة والنافلة
٤٨٢ ص
(٣٣٢)
التِیمّم بتخِیّل ضِیق الوقت
٤٨٥ ص
(٣٣٣)
إجزاء التِیمّم عمّا صلاّه لو زال العذر
٤٨٦ ص
(٣٣٤)
موارد استحباب إعادة الصلاة لو زال العذر
٤٨٦ ص
(٣٣٥)
المتِیمّم لغاِیة بحکم الطاهر تشرع له الغاِیات الاُخر
٤٨٨ ص
(٣٣٦)
غاِیات الوضوء والغسل غاِیات للتِیمّم
٤٨٩ ص
(٣٣٧)
إغناء تِیمّم الجنب عن الوضوء
٤٩٣ ص
(٣٣٨)
الأول الحدث
٤٩٤ ص
(٣٣٩)
الثانِی وجدان الماء
٤٩٤ ص
(٣٤٠)
الثالث زوال العذر
٤٩٤ ص
(٣٤١)
وجدان الماء فِی زمان لا ِیسع الوضوء أو الغسل
٤٩٥ ص
(٣٤٢)
وجدان الماء أثناء الصلاة قبل الرکوع أو بعده
٤٩٥ ص
(٣٤٣)
وجدان الماء أثناء غِیر الصلاة من العبادات
٤٩٧ ص
(٣٤٤)
زوال العذر غِیر الفقدان
٤٩٨ ص
(٣٤٥)
وجدان الماء بعد الرکوع ثمّ فقدانه
٤٩٩ ص
(٣٤٦)
بعض فروع وجدان الماء بعد الرکوع
٥٠١ ص
(٣٤٧)
صحة صلاة من أتمّها مع وجوب قطعها
٥٠٤ ص
(٣٤٨)
وجدان المتِیمّم تِیمّمِین ما ِیکفِی لأحدهما
٥٠٥ ص
(٣٤٩)
إذا وجد ماء ِیکفِی الغسل أو الوضوء وهو محدث بغِیر الجنابة
٥١٢ ص
(٣٥٠)
هل ِینقض التِیمّم بدل الغسل بالحدث الأصغر
٥١٣ ص
(٣٥١)
التداخل فِی التِیمّمات
٥١٥ ص
(٣٥٢)
التِیمّم بدل أغسال عدِیدة أو غسل معِین إذا انکشف غِیره
٥١٦ ص
(٣٥٣)
إذا تزاحم جُنبٌ ومِیّت ومحدث بالأصغر علِی الماء
٥١٧ ص
(٣٥٤)
التِیمّم لصلاة منذورة
٥١٩ ص
(٣٥٥)
استئجار من وظِیفته التِیمّم للصلاة عن المِیت
٥٢٠ ص
(٣٥٦)
المجنب المتِیمّم مع کون الماء فِی المسجد
٥٢٠ ص
(٣٥٧)
لو أمکن الجمع فِی سائر الفروض تعِیّن
٥٢٢ ص
(٣٥٨)
لو علم بعدم وجدان ما تِیمّم به بعد الوقت
٥٢٣ ص
(٣٥٩)
التِیمّم لمسّ القرآن
٥٢٤ ص
(٣٦٠)
وجوب إزالة الحاجب عن مواضع التِیمّم
٥٢٦ ص
(٣٦١)
الأحوط فِی موارد الحدث الأکبر غِیر الجنابة
٥٢٧ ص
(٣٦٢)
نقش لفظ الجلالة علِی العضو
٥٢٧ ص
 
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص

العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠٥ - حکم مسّ المِیّت المِیمّم

فصل

فی شرائط الغسل

وهی اُمور:

الأوّل: نیّة القربة، علی ما مرّ فی باب الوضوء.

الثانی: طهارة الماء.

الثالث: إزالة النجاسة[١] عن کلّ عضو قبل الشروع[٢] فی غسله، بل الأحوط إزالتها[٣] عن جمیع الأعضاء قبل الشروع فی أصل الغسل[٤]، کما مرّ سابقاً.

الرابع: إزالة الحواجب[٥] والموانع[٦] عن وصول الماء إلی البشرة،


[١] قد مرّ الکلام فیه. (المرعشی).

* تقدّم حکم ذلک. (الخوئی).

* تقدم حکمها. (تقی القمّی).

[٢] علی الأحوط. (حسن القمّی).

[٣] لا یُترک الاحتیاط. (الفیروزآبادی).

* لا یُترک کما مرّ. (البروجردی).

* بل لا یُترک کما مرّ. (عبداللّه الشیرازی).

* تقدّم الکلام فی ذلک. (الروحانی).

* استحباباً. (مفتی الشیعة).

[٤] لا یُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین).

[٥] هذا وما بعده لیس من الشرائط. (الحکیم).

* عدّه من الشرائط لیس فی محلّه؛ لأنّها من المقدّمات الخارجیة، إلاّ أن یراد من الشرط المعنی الأعمّ. (مفتی الشیعة).

[٦] وبعبارة أخری: إیصال الماء إلی البشرة، وقد مرّ الکلام فیه. (المرعشی).