العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٠٠ - الاختلاف فِی الإعارة والمزارعة
(مسألة ٢٤) : لو اختلفا فی اشتراط کون البذر أو العمل[١] أو العوامل علی أیِّهما فالمرجع التحالف[٢] ، ومع حِلفِهما أو نُکُولهما تنفسخ[٣] المعاملة[٤] .
(مسألة ٢٥) : لو اختلفا فی الإعارة والمزارعة[٥] فادّعی الزارع أنّ المالک أعطاه الأرض عاریةً للزراعة، والمالک ادّعی[٦] المزارعة
[١] الظاهر أنّ القول قول مَن یدّعی أنّه علی الزارع . ( صدرالدین الصدر ).
[٢] فی کلّ موردٍ یرجع النزاع إلی تضمین غیره فی إتلاف العامل أو المالک فالأصل مع منکره، بلا تحالف . ( آقاضیاء ).
* إذا کان النزاع قبل العمل فی العامل والعوامل . ( الخمینی ).
* حیث إنّ المتعارف غالباً فی المزارعة کون البذر والعمل علی العامل، فهو فی هذه الدعوی مُدّعٍ یُلزَم بالبیّنة، والمالک مُنکِر یُلزَم بالیمین إن لم تتمّ البیّنة، فالباب لیس من باب التحالف . ( المرعشی ).
* إذا ادّعی کلّ منهما شرطاً علی الآخر وأنکر ما ادّعی علیه الآخر . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
* فیه تأمّل . ( محمّد الشیرازی ).
* إن قلنا : إطلاق المزارعة یقتضی کون البذر علی العامل فالظاهر أنّ القول فیه قول المالک . ( حسن القمّی ).
[٣] لاحتمال البقاء وللرجوع إلی القرعة وجه، لکنّه غیر وجیه . ( المرعشی ).
* ویحتمل غیر بعیدٍ أن لا یکون نتیجة التحالف هو الانفساخ، کما فی الفرض السابق، بل یرجع إلی القرعة فی التعیین . ( اللنکرانی ).
[٤] لا یبعد بقاء المعاملة والرجوع فی ما اختلفا فیه بالقرعة أو التنصیف، والقرعة أوفق . ( الخمینی ).
[٥] هذه المسألة محتاجة إلی التأمّل . ( الإصفهانی ).
[٦] مقتضی ما تقدّم من أصالة الضمان فی نظائر المسألة هو تقدیم قول المالک بیمینه .( جمال الدین الگلپایگانی ).