العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩٣ - أحکام المضاربة الفاسدة
ولا یضمن[١] التلف والنقص. وکذا الحال إذا کان المالک عالماً دون العامل فإنّه یستحقّ الاُجرة[٢] ، ولا یضمن التلف والنقص، وإن کانا عالِمَین أو کان العامل عالِماً دون المالک فلا اُجرة[٣] له[٤] ؛
[١] ما أفاده من عدم الضمان هنا یناقض ما أفاده آنفاً من الضمان؛ فإنّ کِلا الموردَین من وادٍ واحد، والحقّ هو الضمان هنا أیضاً، وصفوة القول : إنّ المیزان صحّة المضاربة وعدمها، ومقتضی القاعدة الأولیّة عدم ضمان المالک فی صورة الفساد، وضمان العامل فی صورة تلف العین، إلّا أن تقوم السیرة المتّصلة بزمانهم علیهم صلوات الله، والاحتیاط طریق النجاة، وبما ذکرنا تظهر موارد النظر فی کلامه ٧ إلی آخر المسألة . ( تقی القمّی ).
[٢] علی الشرط المذکور آنفاً . ( الفانی ).
[٣] لا یخلو من إشکال . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
[٤] لا یخلو من إشکال . ( النائینی ).
* فیه تأمّل، بل الأقوی استحقاقه الاُجرة، أی اُجرة المثل، من غیر فرقٍ بین علمه بالفساد وجهله بذلک، ضرورة أنّه غیر متبرّع بعمله مطلقاً . ( صدرالدین الصدر ).
* بل الأقرب استحقاقه للاُجرة، کما عن المشهور . ( مهدی الشیرازی ).
* بل له اُجرة المثل مع عدم التقیید، وأمّا مع التقیید وجهل المالک دون العامل لایبعد عدم استحقاق الاُجرة . ( عبدالهادی الشیرازی ).
* علمه بعدم صحّته شرعاً لا یستلزم تبرّعه بالعمل وإهداءَه إلی المالک بحسب بنائه العرفیّ، فعدم الفرق بین العلم والجهل _ کما هو المشهور _ لا یخلو من قوّة . ( عبدالله الشیرازی ).
* بل له اُجرة المثل؛ فإنّه لیس متبرّعاً بالعمل، ومجرّد علمه بعدم صحّته شرعاً لایدلّ علی ذلک؛ فإنّ المعاملات واقعة بنظر العرف، ولا تأثیر للعلم بالحکم الشرعیّ فی تغییر المعنی العرفیّ . ( الشریعتمداری ). ⇦