العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧ - حکم استئجار الشاة للبنها والشجرة لثمرتها
العلماء[١] من إشکال الإجارة فی المذکورات؛ لأنّ الانتفاع فیها بإتلاف الأعیان، وهو خلاف وضع الإجارة لا وجه[٢] له[٣] .
[١] کما أنّ ما عن بعضٍ آخر [أ] من الحکم بالصحّة، وتأثیر الإجارة فی جواز الانتفاع فقط، من دون استلزامٍ لتملّک اللبن ونحوه لا وجه له أیضاً . ( اللنکرانی ).
[٢] بل هو فی محلّه، خصوصاً فی إجارة الأشجار للانتفاع بأثمارها ونحو ذلک .( جمال الدین الگلپایگانی ).
[٣] بل هو فی محلّه، خصوصاً فی إجارة الأشجار للانتفاع بأثمارها ونحو ذلک .( النائینی ).
* بل فی محلّه، نعم، یجوز إعطاء الشاة للبنها، وأمّا کونها إجارةً فغیر معلوم .( الحائری ).
* إن قلنا : إنّ الإجارة تملیک المنافع _ کما هو المعروف _ فالإشکال فی محلّه . وإنقلنا : إنّ الإجارة إضافة خاصّة بالنسبة إلی العین المستأجَرة یستتبعها ملک المنافع _کما هو الأقوی _ فلا إشکال . ( صدرالدین الصدر ).
* هذا فیما إذا تعلّقت الإجارة بنفس الشاة والشجر والبئر باعتبار الانتفاع بمنافعها وإن کانت تلک المنافع من الأعیان، سواء کانت موجودةً أو توجد فیما بعد، وأمّا لوتعلّقت بنفس تلک المنافع وقصد تملیکها ابتداءً من دون اعتبارها تابعةً لتلک الأعیان ومن فوائدها ففی صدق الإجارة علیها إشکال، بل منع . ( البجنوردی ).
* بل له وجه متّجه، غایة الأمر بالتوجیه المتقدّم فی الرضاع ونظیره فی غیره، ثمّ هذا کلّه علی مبنی المشهور من کون الإجارة بالمعنی الاسمیّ تملیک المنفعة، وأمّاعلی تقدیر کونها الإضافة الخاصّة بالنسبة إلی العین المستأجَرة بحیث یستلزم ملک المنفعة _ کما قدّمناه _ فلا إشکال . ( المرعشی ).
* بل له وجه وجیه بالنسبة إلی الأعیان الموجودة من المنافع، نعم، لا بأس ⇦
[أ] راجع تحریر الأحکام للعلّامة الحلّی : ٣/٩٢ _ ٩٤ ، جواهر الکلام : ٢٧/٢٩٣.