العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦٥ - عدم جواز خلط رأس المال بمالٍ آخر
الاقتصار[١] علی مواردها؛ لاستفادة العموم من بعضها الآخر[٢] .
(مسألة ٦) : لایجوز[٣] للعامل خلط رأس المال مع مالٍ آخر لنفسه أو غیره إلّا مع إذن المالک عموماً، کأن یقول: اعمل به علی حسب ما تراه مصلحة إن کان هناک مصلحة، أو خصوصاً، فلو خلط بدون الإذن ضمن التلف، إلّا أنّ المضاربة[٤] باقیة[٥] والربح بین المالَین علی النسبة.
[١] بل لابدّ منه بعد کونها خلاف القاعدة . ( صدرالدین الصدر ).
[٢] لا یبعد إتمام ما اُفید أیضاً علی القاعدة فی صورة انفصال الأوامر والنواهی عن عقد المضاربة؛ بدعوی کون مفاد عقد المضاربة التسلیط المطلق الغیر المنافی لضمانه؛ من جهة مخالفته لأمر المالک تکلیفاً بمناط صدق التعدّی فی ماله بنفس هذه المخالفة، نعم، مع اتّصال هذه الأوامر بالعقد کان المورد من قبیل اتّصال الکلام بما یصلح للقرینیّة، فلا یبقی حینئذٍ إطلاق لعقده یستکشف التسلیط المطلق المزبور؛ وحینئذٍ فلا محیص من طرح هذه الأخبار [أ] ، أو حملها علی صورة انفصال النواهی، وإلّا فمع مخالفة المشهور لمضمونها بإطلاقها لا یبقی مجال الأخذ بها علی خلاف القاعدة فی خصوص المورد، فضلاً عن أن یتعدّی منها إلی نظائرها، کما لا یخفی . ( آقا ضیاء ).
[٣] لاستلزامه التصرّف فی مال الغیر؛ حیث لا إذن، ولا ما یقوم مقامه کشاهد الحال ونحوه . ( المرعشی ).
[٤] إن لم تکن مقیّدةً بصورة عدم خلط المال بمالٍ آخر من العامل أو من غیره، وإلّا فالظاهر أنّ المعاملة باطلة . ( صدرالدین الصدر ).
[٥] فیما إذا أح_رز الکراهة للأخبار، والمعیار فی کون الربح بینهما إحراز الکراهة أو الرضا ولو إجمالاً، ومع عدمه فمحلّ إشکال . ( الحائری ).
* مع وحدة المطلوب یشکل بقاء المضاربة، وکذا الکلام فی المسألة التالیة . ⇦
[أ] الوسائل : الباب (١) من أبواب کتاب المضاربة، أحادیث الباب .