العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٦٨ - مفاد عقد المزارعة وتحدِید زمان الاشتراک فِی الحاصل
وإن کان الآخر أیضاً عالماً بالبطلان[١] .
ولو کان العامل بعدما تسلّم[٢] الأرض ترکها فی یده بلا زرعٍ فکذلک یضمن اُجرتها للمالک مع بطلان المعاملة؛ لفوات منفعتها تحت یده، إلّا فی صورة علم[٣] المالک بالبطلان[٤] ؛ لِمَا مَرّ[٥] .
(مسألة ١٥) : الظاهر[٦] ............................................................................................
[١] یشکل کون العلم بالبطلان موجباً لعدم الضمان الّذی تقتضیه الید العاریة [أ].( الإصطهباناتی ).
[٢] بأن تثبت یده علیها . ( أحمد الخونساری ).
[٣] تقدّم أنّ العلم ببطلان المعاملة بمعزلٍ عن کونه رافعاً لِمَا تقتضیه الید العادیّة منضمان العین أو المنفعة . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
* مرّ النظر فی إطلاقه . ( حسن القمّی ).
[٤] تقدّم أنّ العلم ببطلان المعاملة بمعزلٍ عن کونه رافعاً لِمَا تقتضیه الید العادیّة منضمان العین أو المنفعة . ( النائینی ).
* علم المالک بالبطلان لا یرفع ما هو مقتضی الید العادیّة من الضمان، لا بالنسبة إلی العین، ولا بالنسبة إلی المنفعة . ( البجنوردی ).
[٥] مرّ النظر فی إطلاقه . ( حسن القمّی ).
[٦] بل الظاهر أنّ مقتضی وضعها استحقاق کلٍّ منهما علی الآخر بدل ما جعله علی نفسه، والتزم به من حوائج الزراعة، والعامل لا یکون له إلّا حقّ الانتفاع بالأرض، ولا یکون مالکاً إلّا لإلزام المالک بتسلیم الأرض، والمالک لیس له إلّا حقّ الانتفاع بالعمل، ولا یکون مالکاً إلّا لإلزام العامل بالعمل وغیر ذلک، ومع ذلک فالشرکة ⇦
[أ] کذا فی نسخة الأصل، والظاهر ( العادیّة ) ، کما فی ما بعدها من تعلیقات : النائینی وجمال الدین الگلپایگانی والسیّد البجنوردی رحمهم الله ، فلاحظ .