العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٩ - السابعة عشرة أخذ الاُجرة علِی الطبابة
ذلک، وعلیه یُحمَل[١] قوله ٧[٢] : «لا بأس بقبالة الأرض من أهلها بعشرین سنةً أو أکثر، فیعمرها ویودّی ما خرج علیها»[أ] ، ونحوه غیره.
السابعة عشرة : لا بأس بأخذ الاُجرة علی الطبابة وإن کانت من الواجبات الکفائیّة؛ لأنّها کسائر[٣] الصنائع[٤] واجبة[٥] بالعوض[٦] ؛
⇨ * بشرط تعیینها من حیث الکمّ والکیف بنحوٍ یرتفع الغَرر . ( البجنوردی ).
* مع التعیین علی نحو یرتفع به الغَرر . ( اللنکرانی ).
[١] وللروایة محامل اُخر، والأظهر أنّها ناظرة إلی قبالة الأرض، وهی معاملة مستقلّة مضمونها تملیک المالک منفعة العین للعامل، وتفویضه العمل فیها بلا معاوضة مخصوصة کانت کثیرة الرواج فی الأوائل . ( المرعشی ).
[٢] الروایة منقولة بالمعنی . ( الخوئی ).
* قوله ٧ یفید المراد . ( تقی القمّی ).
* الإجارة المذکورة صحیحة، إلّا أنّ فی حمل النصوص المتضمّنة لما نقله عنه ٧ علی ذلک کلاماً محرّراً فی محلّه . ( الروحانی ).
[٣] الأقرب فی مقام التعلیل أن یقال : إنّ الکفائیّات حیث یراد بها إلزام مَن علیها أن لا یمنع المحتاجین إلیها فلا مخرج للعمل عن ملک العامل، فلا بأس بأخذ الاُجرة علی معاوضة العمل الباقی فی ملکه . ( المرعشی ).
[٤] الأولی الاستدلال للجواز بعدم قیام دلیلٍ علی حرمة أخذ الاُجرة علی الواجبات .( الفانی ).
[٥] فی الوجوب الشرعیّ فی مثل المقامات إشکال، بل منع . ( الخمینی ).
[٦] بل لأنّ وجوبها لَمّا کان عبارةً اُخری عن الإلزام بعدم حبسها عمّن یحتاج إلیها ⇦
[أ] الکافی: ٥/٢٦٩ باب قبالة أهل الذمّة، ح٣، عنه وسائل الشیعة: الباب (٩٣) من أبواب مایکتسب به، ح٣.