العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩٤ - الاختلاف فِینوع المعاملة
⇨ عمله . ( النائینی ).
* فیما لو اختلفا فی أنّها مضاربة فاسدة أو قرض . ( الحائری ).
* ویترتّب أثر المضاربة الفاسدة فی الدعوی الاُولی من جهة أصالة بقاء المال علی ملک مالکه السابق، وتبعیّة الربح للمالک، وقاعدة احترام عمل المسلم، وفی الدعوی الثانیة یترتّب أثر البضاعة؛ حیث إنّهما متّفقان فی أنّ الربح لصاحب المال، إلّا أنّ المدّعی للمضاربة الفاسدة _ وهو العامل _ یدّعی استحقاقه الاُجرة، والآخر ینفیه، إلّا أن یتشبّث بقاعدة الاحترام، فمَن یدّعی البضاعة یدّعی التبرّع، والعامل یُنکِره، ولابدّ من التأمّل . ( الإصفهانی ).
* إنّما یصحّ هذا فی الفرض الأوّل من المسألة الاُولی، وبعد التحالف یُحکَم بضمان العامل للمال واستحقاقه لاُجرة عمله؛ لأصالة الاحترام فی کلٍّ منهما، وأمّا الفرض الثانی منها فالقول فیها قول المالک یحلف علی عدم الإقراض، فیُحکَم له بالربح،کما أنّ القول قول العامل فی المسألة الثانیة، کما مرّ . ( البروجردی ).
* لیست الصورة الثانیة مورداً للتحالف؛ لعدم دعوی ملزمة . ( عبدالهادی الشیرازی ).
* فیکون الربح تمامه للمالک؛ لتبعیّةٍ [أ] للملک، وعدم موجبٍ لخروج الملک عن ملکیّته بواسطة القرض؛ لانتفائه بالتحالف، وأمّا فی صورة اختلافهما فی کونها مضاربةً فاسدةً أو بضاعةً فمعلوم أنّ الربح للمالک، وفی کلتا الصورتَین العامل یستحقّ الاُجرة؛ لعدم قصده التبرّع، فاستیفاء المالک له موجب للضمان، وأمّا الإشکال علی التحالف بما ذکروه فی المقام فلا یَرِد شیء منها علیه، کما یعرف بالتأمّل التامّ، ولا یسع المقام ذکرها وما فیها . ( البجنوردی ).
* فیه نظر؛ فإنّ المدار فی تشخیص المدّعی والمنکِر إن کان علی عبارة الدعوی، فمن المعلوم أنّ القَراض الفاسد لا أثر له فمدّعی القرض فی الفرض الأوّل والبضاعة ⇦
[أ] کذا فی الأصل، والظاهر ( لتبعیّته ).