العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٧٩ - السادسة لو کان فِی المال دِیون علِی الناس
بالربح[١] ، حتّی أنّه لو أخذه یستردّ منه.
السادسة : لو کان فی المال دیون علی الناس فهل یجب علی العامل أخذها وجبایتها بعد الفسخ أو الانفساخ، أم لا؟ وجهان، أقواهما[٢] العدم[٣] ،
⇨ * لا جبران بعد القسمة . ( الفانی ).
* فیه إشکال، ولاسیّما إذا کانت الخسارة بعد القسمة . ( الخوئی ).
[١] مع حصول الخسارة بعد حصول الانفساخ لا وجه للجبران . ( أحمد الخونساری ).
* بناءً علی ما عرفت من تمامیّة المضاربة بالفسخ، وعدم وجوب الإنضاض لا وجه لتوقّف استقرار الملک علیه، وجبر الخسارة بعد الفسخ قبل القسمة أو بعدها بالربح . ( الروحانی ).
[٢] الأقوائیّة بإطلاقها ممنوعة، بل لو کان الفسخ من العامل فلا یبعد وجوب الجبایة .( جمال الدین الگلپایگانی ).
* فی الأقوائیّة إشکال، بل منع؛ إذ بناء عقد المضاربة علی إتمام الأمر وإیصال مال المالک إلیه فلا یجوز له إرجاع المالک إلی المدیونین . ( تقی القمّی ).
* لا قوّة فیه، بل الأحوط لو لم یکن أقوی الوجوب، خصوصاً فیما إذا کان الفسخ من العامل . ( اللنکرانی ).
[٣] الأقوائیّة بإطلاقها ممنوعة، بل لو کان الفسخ من العامل فلا یبعد وجوب الجبایة .( النائینی ).
* فیه إشکال . ( الإصفهانی، عبدالهادی الشیرازی ).
* فیه إشکال، خصوصاً إذا کان الفاسخ هو العامل . ( الإصطهباناتی ).
* لا قوّة فیه، بل لعلّ الوجوب لا یخلو من قرب . ( البروجردی ).
* إلّا إذا کان الفسخ من العامل فإنّ الأحوط له جبایتها، بل هو الأقوی إذا کان الدَین لا بإذن المالک . ( مهدی الشیرازی ).
* فی القوّة نظر ومراعاة الاحتیاط أولی إن لم یکن واجباً . ( البجنوردی ). ⇦