العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٦ - الخامسة عشرة عدم بطلان إجارة الأرض للزراعة لو نقص الحاصل بآفة
الخامسة عشرة : إذا استأجر أرضاً للزراعة مثلاً فحصلت آفة سماویّة أو أرضیّة توجب نقص الحاصل لم تبطل، ولا یوجب ذلک نقصاً فی مال[١] الإجارة، ولا خیاراً[٢] للمستأجِر[٣] ، نعم، لو شرط علی الموجِر إبراءه من ذلک بمقدار ما نقص بحسب تعیین أهل الخُبرة ثُلُثاً أو رُبعاً أو نحو ذلک، أو أن یهبه ذلک المقدار إذا کان مال الإجارة عیناً شخصیّةً فالظاهر الصحّة[٤] ، بل الظاهر صحّة[٥]
⇨ * إن کان هذا القصد فی صورة إفراز المنفعة فلا أثر له قطعاً، وإن کان فی صورة عدم الإفراز فلا نحتاج إلیه؛ لجریان قاعدة التبعیّة بلا مانع، بل قصد نقل العین حینئذٍ قصد لنقل المنافع إجمالاً . ( السبزواری ).
[١] سقطت هنا کلمة نقصاً [أ] ، والتعلیق فی الشروط مضرّ إذا استلزم نوعاً من الغرر .( کاشف الغطاء ).
[٢] إن کانت الآفة الأرضیّة عارضةً لجهةٍ خارجیّة، کقلّة المیاه اتّفاقاً، أمّا لو کانت عن نفس طبیعة الأرض فالظاهر أنّها عیب یوجب الخیار . ( مهدی الشیرازی ).
* إن کانت الآفة الأرضیّة اتّفاقیّاً، أمّا إذا کانت من نفس طبیعة الأرض فالظاهر أنّها عیب یوجب الخیار . ( حسن القمّی ).
[٣] بل فی إطلاقه تأمّل . ( محمّد الشیرازی ).
[٤] فی صحّة هذا الشرط مع جهالته حین العقد نظر، بل به یبطل عقد الإجارة أیضاً؛ لکونه غَرریّاً . ( آقا ضیاء ).
[٥] لا تخلو من إشکال . ( النائینی ).
* الصحّة متوقّفة علی جواز الإبراء قبل الاشتغال، وهو محلّ الإشکال؛ إذ مع الشکّ فیه یکون مقتضی الأصل عدمه . ( تقی القمّی ).
[أ] کلمة « نقصاً » موجودة فی الأصل هنا وفی سائر النسخ المتوفّرة لدینا، ویحتمل سقوطها من نسخة الشیخ کاشف الغطاء قدس سره .