العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢٦ - ثانِیاً أن ِیکون من الذهب والفضّة المسکوکِین
أن یتحقّق الإجماع[١] ، ولیس ببعید[٢] ، فلا یُترک
⇨ بالحصّة من حیث الکمّ والکیف، بل دخول الفرض فی ما دلّ علی بطلان المعاملة مع الجهالة أو الغَرر، وإن أراد العمومات فی خصوص باب المضاربة فلم أعثر علی عمومٍ أو إطلاقٍ یفید المقام . ( صدرالدین الصدر ).
[١] إن تحقّق وهو منظور فیه؛ إذ المدّعی هو الاتّفاق، وهو أعمّ من الإجماع المصطلح . ( المرعشی ).
[٢] بل هو لیس بثابت . ( عبدالله الشیرازی ).
* لم یثبت الإجماع فی المسألة؛ لعدم تعرّض کثیرٍ من القدماء لها، ویظهر من الخلاف والغنیة [أ] أنّ المسألة لیست إجماعیّة؛ لتمسّکهما بعدم الدلیل علی الصحّة دون الإجماع، وإنّما ادّعیا الإجماع وعدم الخلاف فی الصحّة مع الدرهم والدینار، بل یظهر من العلّامة [ب] أیضاً بعد نسبة القول بالبطلان إلی علمائنا أنّ الدلیل علیه کونها علی خلاف القاعدة، فلابدّ من الاقتصار علی القدر المتیقّن، وإنّما ادّعی الإجماع صاحب جامع المقاصد [ج] وتبعه بعض آخر [د] ، بل حجّیة الإجماع فی مثل تلک المسألة الّتی ادّعی الأعاظم کون الصحّة فیها خلاف القواعد ممنوعة، أو مشکلة، ولو فرض صحّة الإجماع وثبوته فالقدر المتیقّن منه هو عدم الجواز فی غیر الأثمان، أی العُرُوض منه، وأمّا فی مثل الدینار العراقیّ والإسکناس من الأثمان غیر الذهب والفضّة فغیر ثابت، فعلیه فصحّتها بمثلها لا یخلو من قوّة؛ للعمومات، وکون المعاملة عقلائیّة، وعدم غَرریّتها، بل عدم ثبوت البطلان بمثل ذلک، هذا مع أنّه لا یبعد إطلاق بعض أدلّة الباب . ( الخمینی ). ⇦
[أ] الخلاف للشیخ الطوسی : ٣/٤٦٠ ، غُنیة النزوع : ٢٦٦.
[ب] تحریر الأحکام للعلّامة الحلّی : ٣/٢٤٦.
[ج] جامع المقاصد : ٨/٦٦.
[د] راجع الحدائق الناضرة : ٢١/٢١٩.