العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥٨ - شراء العامل زوج المالکة فِی المضاربة
فإن کان بإذنها[١] فلا إشکال فی صحّته، وبطلان نکاحها، ولا ضمان علیه، وإن استلزم ذلک الضرر علیها بسقوط مهرها[٢] ونفقتها، وإلّا ففی المسألة أقوال: البطلان مطلقاً؛ للاستلزام المذکور، فیکون خلاف مصلحتها، والصحّة کذلک؛ لأنّه من أعمال المضاربة المأذون فیها فی ضمن العقد، کما إذا اشتری غیر زوجها. والصحّة إذا أجازت[٣] بعد ذلک[٤] ، وهذا هو الأقوی؛ إذ لا فرق بین الإذن السابق والإجازة اللاحقة، فلا وجه للقول الأوّل، مع أنّ قائله غیر معلوم، ولعلّه مَن یقول بعدم صحّة الفضولیّ إلّا فیما ورد دلیل خاصّ، مع أنّ الاستلزام المذکور ممنوع؛ لأنّها لا تستحقّ النفقة إلّا تدریجاً، فلیست هی مالاً لها فوّته علیها، وإلّا لزم غرامتها علی مَن قتل الزوج، وأمّا المهر: فإن کان ذلک بعد الدخول فلا سقوط، وإن کان قبله فیمکن أن یدّعی[٥]
⇨ وحینئذٍ لا تخلو العبادة من تشویش واضطراب . ( صدرالدین الصدر ).
[١] أی بالإذن الخاصّ . ( اللنکرانی ).
[٢] وفیه : أنّ الشراء إن کان بعد الدخول فلا إشکال فی عدم سقوط المهر، وإن کان قبل الدخول ففی سقوطه کلام یأتی فی المسألة السابعة من نکاح الإماء، ولعلّ الماتن قدسّسرّه أراد هذه الصورة . ( الخوئی ).
[٣] ومع عدم الإجازة یختلف الحال، من حیث کون الشراء مصلحة أو لا؟ ومن حیثالانصراف وعدمه . ( مهدی الشیرازی ).
[٤] أو کانت مصلحة لها، ولم یکن انصراف ونحوه . ( محمّد الشیرازی ).
[٥] هذه الدعوی ساقطة جدّاً . ( الإصفهانی ).
* هو مجرّد دعوی، کما أنّ کون المهر لسیّدها إنّما هو إذا کانت هی أیضاً أمة ولم یملک المولی المهر لها . ( مهدی الشیرازی ). ⇦