العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٤٧ - إذا تعدِّی الزارع ما عِیّن له من الزرع
فبالنسبة إلیه یکون، کما لو ترک الزرع أصلاً حتّی انقضت المدّة فیجری فیه الوجوه الستّة[١] المتقدّمة[٢] فی تلک المسألة[٣] . وأمّا بالنسبة إلی الزرع الموجود: فإن کان البذر من المالک فهو له[٤] ، ویستحقّ العامل اُجرة عمله[٥] علی إشکالٍ فی صورة[٦]
⇨ لا فی صورة الفسخ، ولا العنوانیّة، وفی ضمانه لِما فات المالک من منفعة الأرض وجهان . ولو کان البذر للعامل کان الزرع له، ویضمن اُجرة الأرض للمالک، وله إلزامه بقلع زرعه، أو الإذن فی إبقائه مجّاناً، أو بالاُجرة . ( النائینی ).
[١] قد عرفت أنّ المختار استحقاق المالک اُجرة مثل تمام منافع الأرض . ( آقاضیاء ).
* فی احتمال جریان بعضها إشکال . ( المرعشی ).
[٢] قد مرّ فی تلک المسألة ما هو الأوجه منها، فکذا فی هذه المسألة، بل هنا أولی .( الإصفهانی ).
* وقد تقدّم فی تلک المسألة ما هو الأقرب والأوجه منها، فکذا هنا . ( الإصطهباناتی ).
* لیس علیه إلّا ضمان اُجرة مثل الأرض . ( الفانی ).
[٣] وقد تقدّم أنّ الأقرب الأوّل . ( السبزواری ).
[٤] ولا یستحقّ غیره، ولا یجری شیء من الوجوه المتقدّمة . ( الکوه کَمَری ).
[٥] بل لا یستحقّ . ( عبدالهادی الشیرازی ).
* لیس للعامل اُجرة مطلقاً؛ إذ لا یستند عمله إلی مالک الأرض؛ لأنّه لم یأتِ بما عقد علیه، وما أتی به فغیر مضمونٍ علی المالک؛ لعدم استناده إلیه بعقدٍ أو استیفاء، ومن هنا ظهر أنّه لا فرق بین علم الزارع بالتعیین وعدمه، والتعلیل بإقدامه فی هذه الصورة علی هتک حرمة عمله تعلیل بما لا یحتاج إلیه؛ لأنّه تعلیل بوجود المانع فی صورة عدم وجود المقتضی؛ لأنّه لا سبب لضمان المالک اُجرة عمل الزارع فیما لا عقد علیه ولا استیفاء له منه . ( الفانی ).
* بل لا یستحقّ، من غیر فرقٍ بین صورتَی العلم والجهل . ( الروحانی ).
[٦] بل مطلقاً حتّی فی صورة جهله . ( الإصفهانی ).