العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥٩ - شراء العامل زوج المالکة فِی المضاربة
عدم سقوطه[١] أیضاً بمطلق المُبطِل، وإنّما یسقط[٢] بالطلاق فقطّ[٣] ، مع أنّ المهر[٤] کان[٥] لسیّدها[٦] ، .....
⇨ * فیه تأمّل . ( محمّد الشیرازی ).
* فیه إشکال . ( حسن القمّی ).
[١] أی نصف المهر إذا کان قبل الدخول، إلّا أن یکون مهراً علی العبد فیسقط بتمامه مطلقاً . ( الفیروزآبادی ).
* بل الأقوی سقوط نصفه، والدعوی المذکورة ضعیفة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
[٢] أی نصفه، ومع ذلک فالتخصیص بالطلاق محلّ إشکال . ( اللنکرانی ).
[٣] فیه منع . ( الخمینی ).
[٤] لعلّه من سهو القلم؛ لأنّ المفروض رِقّیّة [أ] الزوج، لا الزوجة . ( البجنوردی ).
* هذا خلاف مفروض المسألة . ( الخمینی ).
* هذه العبارة زائدة؛ لأنّ المفروض حرّیّة الزوجة، ومملوکیّة الزوج، واحتمال کون المراد مملوکیّة الزوجة أیضاً مع کونها مأذونة فی المضاربة خلاف الظاهر، بل لعلّه خلاف المقطوع . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
[٥] هذا لعلّه من سهو القلم؛ لأنّ المفروض مملوکیّة الزوج، لا الزوجة . ( أحمدالخونساری ).
* العبارة مغلوطة . ( الفانی ).
* هذا خلاف ما هو المفروض من حریّة الزوجة ومملوکیّة زوجها فقط . ( اللنکرانی ).
[٦] لا محلّ لهذه العبارة أصلاً؛ إذ الکلام لیس فی الأمة حتّی یکون المهر لسیّدها، فتدبّر . ( کاشف الغطاء ).
* الظاهر أنّه من سهو القلم . ( عبدالهادی الشیرازی ).
* المفروض رقّیّة الزوج، لا الزوجة، ولعلّه سهو من القلم . ( عبدالله الشیرازی ).
[أ] فی نسخة الأصل ( رِقّیّته ) ، والظاهر من سهو النسّاخ، والصحیح ما أثبتناه .