العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٢ - إجارة المرأة نفسها للرضاع قبل التزوّج
بالنسبة[١] إلی بقیّة المدّة[٢] .
(مسألة ٩) : لو کانت الامرأة خلیّةً فآجرت نفسها للإرضاع أو غیره من الأعمال ثمّ تزوّجت قُدِّم[٣] حقّ المستأجِر[٤] علی[٥] حقّ الزوج فی صورة المعارضة، حتّی أنّه إذا کان وطوه لها مضرّاً بالولد منع منه.
(مسألة ١٠) : یجوز[٦] للمولی[٧] إجبار أمته علی الإرضاع إجارةً أو
⇨ * إذا لم یُجِزِ الزوج . ( الفانی ).
* مع ردّ الزوج، وتصحّ مع إجازته . ( السبزواری ).
* بل یکون فضولیّاً متوقّفاً علی إجازة الزوج، أو ردّه . ( محمّد الشیرازی ).
* مع عدم الإجازة فی بقیّة المدّة، ولو أجاز ورفع الید عن حقّه فلا جهة لانفساخ الإجارة . ( مفتی الشیعة ).
[١] إن ردّها الزوج . ( الشریعتمداری ).
* علی تقدیر عدم الإجازة من الزوج . ( الخوئی ).
* علی الأحوط ما لم یُجِزِ الزوج، وإلّا فلا إشکال فی الصحّة . ( الروحانی ).
[٢] بل له الردّ والإمضاء حتّی بالنسبة إلی ما مضی، مع المنافاة لحقّه؛ لأنّ غیبته لاتُسقِط حقّه، کما مرّ . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
[٣] بناءً علی تقدیم حقّ الزوج فی المسألة السابقة، وأمّا بناءً علی کون المقام من باب تزاحم الحقّین، أو علی کونه من موارد قاعدة العدل والإنصاف فاللازم الرجوع إلیهما . ( اللنکرانی ).
[٤] فیه إشکال، بل منع، کما تقدّم غیر مرّة . ( محمّد الشیرازی ).
* إذا کانت الإجارة فی مدّة خاصّة وطالبها الزوج فیها بالاستمتاع، وأمّا إذا کانت الإجارة مطلقةً وطالبها المستأجِر بالإرضاع فالأظهر هو التخییر . ( الروحانی ).
[٥] بناءً علی أهمّیّته . ( أحمد الخونساری ).
[٦] هذه المسألة وأمثالها خارجة عن محلّ الابتلاء فی أمثال زماننا . ( تقی القمّی ).
[٧] لأنّه مالک للبنها؛ لأنّه نماء ملکه . ( آقا ضیاء ).