العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠ - الاستئجار لحِیازة المباحات
(مسألة ٤) : یجوز استئجار[١] الشَجَر[٢] لفائدة الاستظلال[٣] ونحوه، کربط الدابّة به، أو نشر الثیاب علیه.
(مسألة ٥) : یجوز استئجار البُستان لفائدة التنزّه[٤] ؛ لأنّه منفعة محلّلة عقلائیّة.
(مسألة ٦) : یجوز الاستئجار[٥] لحیازة[٦] .........................................................................
[١] مع کونه بوجهٍ یُعدّ عقلائیّاً عند العرف، ولا یکون سفیهاً [أ] ، وکذا الفرع الآتی .( الفیروزآبادی ).
[٢] علی وجهٍ یُعدّ عقلائیّاً عند العرف . ( مفتی الشیعة ).
[٣] بناءً علی جواز الاستظلال بشجر الغیر أو حائطه بدون إذنه لا تصحّ الإجارة لذلک . ( الکوه کَمَری ).
* بناءً علی عدم جواز الاستظلال بحائط الغیر وشجره بدون إذنه، وإلّا ففی صحّة الإجارة نظر . ( المرعشی ).
* علی وجهٍ یُعدّ عقلائیّاً عند العرف . ( مفتی الشیعة ).
[٤] التنزّه بمجرّده نظیر الاستظلال . ( الکوه کَمَری ).
* صرف التنزّه یشبه الاستظلال فی مطلوبیّتهما وسائر الآثار . ( المرعشی ).
* علی نحو ما مرّ . ( مفتی الشیعة ).
[٥] محلّ إشکال، نعم، یجوز علی مقدّماتها من الجمع والحمل إلیه لیملکها بعد استیلائه علیها . ( البروجردی ).
[٦] یتوقّف جواز الاستئجار لها علی أن تکون ممّا تدخله النیابة، ویکون تملّک المباحبها أثراً متولّداً منها تابعاً لها فی الملکیّة، بلا حاجةٍ إلی قصده أو کفایة قصد من یملک العمل فی حصوله له، ولا یخلو جمیع ذلک من الإشکال . (النائینی ).
[أ] وفی نسخة اُخری : سفهیّاً .