العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣٢ - اعتبار الربح وقاِیة لرأس المال
(مسألة ٣٥) : الربح وقایة لرأس المال[١] ، فملکیّة العامل له بالظهور متزلزلة، فلو عرض بعد ذلک خسران أو تلف یُجبَر به إلی أن تستقرّ ملکیّته، والاستقرار یحصل[٢] بعد الإنضاض والفسخ[٣] والقسمة[٤] ، فبعدها
[١] الجمع بین الوقایة والملک مشکل، ولا یُترک الاحتیاط بالتراضی قبل تمام المضاربة والقسمة . ( الحائری ).
[٢] الأقوی حصوله بمجرّد فسخ العقد من المالک أو العامل، أو انفساخها قهراً علیهما، أو انتهاء العمل المقرّر بینهما، نَضّ المال أو لا، حصلت القسمة أو لا، ولو قلنا بوجوب الإنضاض حسن؛ إذ لا مدخلیّة له فی ذلک، ولو سُلِّمَ کان لجهةٍ اُخری، کما أنّ القول بأنّ الخسارة والربح قبل القسمة یشترک بینهما هو شأن کلّ مالکٍ مشترک، ولا ربط له بالمضاربة . ( صدرالدین الصدر ).
[٣] محصّل ذلک هو : أنّه لو اجتمعت الاُمور الثلاثة المذکورة ینتهی عمل المضاربة بذلک، ویخرج الربح عن کونه وقایةً لرأس المال، وتستقرّ مالکیّة العامل لحصّته، ولو حصل الفسخ والإنضاض ولم تحصل القسمة ففی الاستقرار وعدمه وجهان، مبنیّان علی کون القسمة خارجةً عن عمل المضاربة، جاریةً مجری تمیّز سائر المشترکات، أو کونها من متمّماته، ولو حصل الفسخ والقسمة بلا إنضاضٍ ففیه أیضاً وجهان، مبنیّان علی انتهاء عمل المضاربة برضا المالک بقسمة العروض، أو عدم انتهائه ووجوب الإنضاض علی العامل، والأقوی هو الأوّل، ولا یخرج الربح بما عدا ذلک من کونه وقایةً لرأس المال حتّی بالقسمة ناضّاً إلّا مع الفسخ، لا مع عدمه علی الأقوی . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
* بمجموع الاُمور الثلاثة . ( المرعشی ).
[٤] محصّل ذلک هو : أنّه لو اجتمعت الاُمور الثلاثة المذکورة ینتهی عمل المضاربة بذلک، ویخرج الربح عن کونه وقایةً لرأس المال، وتستقرّ مالکیّة العامل لحصّته، ولو حصل الفسخ والإنضاض ولم تحصل القسمة ففی الاستقرار وعدمه وجهان، مبنیّان ⇦