العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥٣ - التاسعة اتّجار الولِیّ بمال المولِّی علِیه
النتیجة[١] فیجوز مع کون رأس المال من غیر النقدَین.
التاسعة : یجوز[٢] للأب والجَدِّ الاتّجار بمال المولّی علیه بنحو المضاربة بإیقاع عقدها[٣] ، بل مع عدمه أیضاً بأن یکون بمجرّد الإذن[٤] منهما[٥] . وکذا یجوز لهما المضاربة بماله مع الغیر علی أن یکون الربح مشترکاً بینه وبین العامل. وکذا یجوز ذلک للوصیِّ فی مال الصغیر مع ملاحظة الغبطة والمصلحة والأمن من هلاک المال.
[١] فیصیر مع فرض عدم صحّة المضاربة جعالة . ( حسن القمّی ).
[٢] مع عدم المفسدة، بل لا ینبغی لهما ترک الاحتیاط بمراعاة المصلحة، وکأنّ عبارة المسألة فی المتن لا تخلو من تشویش، والظاهر أنّ المقصود أنّه یجوز لهما إیقاع عقد المضاربة لنفسهما، کما یجوز إیقاعه بمالهما مع الغیر، کما یجوز الإذن فی الاتّجار بماله . ( الخمینی ).
[٣] مع نفسه بأن یکون أحد طرفیها . ( المرعشی ).
[٤] أی النیّة بلا إنشاء عقد . ( المرعشی ).
* أی بمجرّد قصد المضاربة . ( حسن القمّی ).
* فی العبارة مسامحة، والظاهر أنّ المراد بالإذن هو القصد، ومرجعه إلی عدم لزوم إیقاع العقد وکفایة النیّة فقط . ( اللنکرانی ).
[٥] لعلّه قدس سره أراد به القصد والنیّة، وإلّا فهو من سهو القلم . ( الخوئی ).
* العبارة مجملة، ولعلّ المقصود اتّجارهما به بلا عقد، فیکونان کالمأذون من قبلهما؛ حیث إنّ مقتضی تعلیل صحیح ابن مسلم صحّة تجارة المأذون منهما مضاربة إلّا أن یمنع إطلاقه لهذه الجهة، ویُحمَل علی الاتّجار بشرائطه المتعارفة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
* الظاهر أنّ المراد به مجرّد القصد والنیّة من دون عقد . ( السبزواری ).
* أی القصد والنیّة . ( الروحانی ).