العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٤٥ - لو تلف بعض الثمرة فِی صورة اشتراط شِیء
فبدرهمین، وإن خطت فارسیّاً فبدرهم.
(مسألة ١٨) : یجوز أن یشترط أحدهما علی الآخر شیئاً من ذهبٍ أو فضّةٍ أو غیرهما مضافاً إلی الحصّة من الفائدة، والمشهور کراهة اشتراط المالک علی العامل شیئاً من ذهبٍ أو فضّة، ومستندهم[١] فی الکراهة غیر واضح[٢] ، کما أنّه لم یتّضح[٣] اختصاص الکراهة بهذه الصورة أو جریانها بالعکس أیضاً، وکذا اختصاصها بالذهب والفضّة أو جریانها فی مطلق الضمیمة، والأمر سهل[٤] .
(مسألة ١٩) : فی صورة اشتراط شیءٍ من الذهب والفضّة أو غیرهما علی أحدهما، إذا تلف بعض الثمرة، هل ینقص منهما شیء، أوْ لا؟ وجهان، أقواهما العدم[٥] ، فلیس قرارهما مشروطاً بالسلامة. نعم، لو تلفت الثمرة بجمیعها أو لم تخرج أصلاً ففی سقوط الضمیمة[٦]
[١] هو الإجماع المنقول . ( المرعشی ).
[٢] لعلّ مستندها ضعف حال العمّال وقصورهم عن تحصیل الدرهم والدینار إلّا ببیع ما عندهم، خصوصاً فی الأزمنة القدیمة الّتی قَلّت فیها النقود جدّاً . ( السبزواری ).
[٣] الاختصاص فی هذه الصورة وفی ما یلیها من باب الأخذ بالمتیقّن من معقد الدلیل اللبّی . ( المرعشی ).
[٤] إذ لا بأس بترکها رجاءً . ( آقاضیاء ).
[٥] الظاهر المتبادر عرفاً فی مثل هذه الشروط أنّها تدور مدار الفائدة، ومع عدم العائد أصلاً لا یثبت شیء أصلاً . ( کاشف الغطاء ).
* بل المعیار القصد، وهو مختلف . ( محمّد الشیرازی ).
[٦] لا یُترک الاحتیاط فیها بالتراضی، وإن کان لا یبعد القول الثانی ثمّ الرابع . ( مهدی الشیرازی ). ⇦