العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٤٩ - لو تلف بعض الثمرة فِی صورة اشتراط شِیء
کون[١] المساقاة[٢] .................................................................................................
⇨ واعمره ولک نصف ما أخرجه الله عزّوجلّ منه، قال : « لا بأس »[أ] وکأنّ اعتبارها غیر اعتبار المضاربة بل المزارعة . ( الخمینی ).
* منعه ممنوع، وینافی ما ذکره قدس سره فی أوّل کتاب المساقاة فی تحدیدها . ( المرعشی ).
[١] هذا المنع لعلّه مکابرة، وحقیقتها عند العرف والشرع لیس إلّا العمل بإزاء حصّة من الحاصل، وعدم استحقاق العامل اُجرة عمله إذا لم یخرج لو قلنا به؛ من جهة أنّه بعد بطلانها لا موجب لاستحقاقه إلّا قاعدة الاحترام الغیر الجاریة فی المقام من جهة الإقدام . ( الإصفهانی ).
[٢] بل علی فرض تسلیمه أیضاً لا ینافی ذلک صحّة المعاملة؛ إذ فی مقابل العمل فی أمثال هذه المعاملات الثمرة أو الربح المحتمل، لا بوجودهما واقعاً، فکأنّ هذه المعاملات من تلک الجهة نظیر الصلح عن الحقوق المحتملة بشیءٍ فإنّه لا یراعی وجودها واقعاً فی ملکیّة العوض، کما هو ظاهر . ( آقاضیاء ).
* هذا المنع لعلّه مکابرة، وحقیقتها عند العرف والشرع لیس إلّا العمل بإزاء حصّةٍ من الحاصل، وعدم استحقاق العامل اُجرة عمله إذا لم یخرج لو قلنا به؛ من جهة أنّه بعد بطلانها لا موجب لاستحقاقه إلّا قاعدة الاحترام غیر الجاریة فی المقام من جهة الإقدام . ( عبدالله الشیرازی ).
* حقیقة المساقاة معاهدة علی العمل سقیاً ونحوه من العامل علی اُصول ثابتة من المالک مع التشریک فی ثمرها بالحصّة، والتسلیط المالکیّ علی الأرض إنّما هو من لوازم هذه المعاملة، ولیس مقوّماً لحقیقتها، مضافاً إلی أنّ اشتراط السلامة فی شرط الضمیمة أمر بنائیّ معاملیّ . ( الفانی ).
* فیه نظر . ( حسن القمّی ).
[أ] هذا ما جاء فی من لا یحضره الفقیه : ٣/٢٤٤ ، ب ٣٨٦ ، المزارعة والمساقاة، ح ١. وما روی فی الوسائل _ عن الکافی : ٥/٢٦٨ ، ح ٢ والتهذیب : ٧/١٩٨ ، ح ٨٧٦ _ هکذا : اسقِ هذا ... ولک نصفما اُخرِجَ، قال : « لا بأس » ، أی بدون عبارة ( الله عزّوجلّ منه ).