العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨٠ - اشتراط الامتزاج فِی الشرکة العقدِیّة
الحال[١] فکالمسألة السابقة[٢] ، وربّما یحتمل[٣] التساوی[٤] مطلقاً[٥] ؛ لصدق اتّحاد فعلهما فی السببیّة، واندراجهما فی قوله: «مَن حازَ مَلَک»[٦] ، وهو کما تری.
(مسألة ٤) : یشترط علی ما هو ظاهر کلماتهم فی الشرکة العقدیّة
⇨ * بشرط المدخلیّة فی المباشرة والتأثیر لا مطلقاً . ( المرعشی ).
[١] الکلام هنا أیضاً کالکلام فی المسألة السابقة؛ من حیث إنّ الأحوط هو الصلح، ومن حیث معارضة الأصلَین . ( البجنوردی ).
[٢] وقد مرّ الکلام فیها . ( عبدالهادی الشیرازی ).
* مرّ الاحتیاط . ( الخمینی ).
* وقد عرفت ما هو الحقیق بالقبول . ( المرعشی ).
[٣] هذا الاحتمال فی غایة القوّة، بل هو الأظهر . ( تقی القمّی ).
[٤] بتقریب اقتضاء توارد العِلَّتَین علی معلولٍ واحد استناد العلیّة إلی الجامع بین العِلَّتَین؛ فِراراً عن استناد صدور الواحد إلی أزید من واحد، ولکنّ الظاهر أنّ ملاحظة النسبة بین العملَین أوفق بالنظر العرفیّ فی باب الاعتباریّات . ( الفانی ).
* لا یبعد ذلک . ( الخوئی ).
[٥] فی إطلاقه تأمّل وإشکال . ( صدرالدین الصدر ).
[٦] هذه الجملة لم نعثر علیها فی الروایات [أ] ، بل الوارد فیها قوله ٧: « للعین ما رأت، وللید ما أخذت »[ب]. ( الخوئی ).
[أ] بل هی قاعدة متصَیَّدَة ومنتزَعَة من أبواب الفقه، ویطلق علیها « قاعدة الحیازة » ، انظر القواعد الفقهیّة : ٢/١٢٠ ، قاعدة الحیازة .
[ب] الکافی : ٦/٢٢٣ ، ح ٦ ، من لا یحضره الفقیه : ٣/١١٢ ، ح ٣٤٣١ ، تهذیب الأحکام : ٩/٦١ ،ح ٢٥٧ ، وسائل الشیعة : الباب (٣٨) من أبواب الصید، ح ١.