العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین
(١)
إجارة الأرض للزرع بما ِیحصل منها فِی الزرع
٩ ص
(٢)
إجارة حصّة من الأرض مشاعاً أو بنحو الکلِّی فِی المعِیّن أو فِی الذمّة
١٦ ص
(٣)
إجارة الأرض لتعمل مسجداً
١٧ ص
(٤)
استئجار الدراهم والدنانِیر للزِینة والشجر للاستظلال والبستان للتنزّه
١٩ ص
(٥)
الاستئجار لحِیازة المباحات
٢٠ ص
(٦)
استئجار المرأة للإرضاع والارتضاع
٢٩ ص
(٧)
استئجار المرأة المزوّجة للرضاع
٣٠ ص
(٨)
جواز إجبار الأمة علِی الرضاع إلّا المکاتبة والمبعّضة
٣٢ ص
(٩)
إجارة المرأة نفسها للرضاع قبل التزوّج
٣٢ ص
(١٠)
عدم الفرق فِی المرتضع بِین المعِیّن والکلِّی
٣٣ ص
(١١)
حکم استئجار الشاة للبنها والشجرة لثمرتها
٣٣ ص
(١٢)
حکم الإجارة لإتِیان الواجبات العِینِیّة والکفائِیّة
٣٨ ص
(١٣)
الإجارة لأعمال المسجد والمشهد
٤٠ ص
(١٤)
جواز الاستئجار للحراسة واشتراط الضمان
٤٠ ص
(١٥)
استئجار شخصِین للصلاة عن مِیّت واحد وشخص واحد للحجّ عن مِیّتِین أو نحوه
٤٢ ص
(١٦)
الإجارة للنِیابة عن الأحِیاء فِی العبادات
٤٤ ص
(١٧)
العمل للغِیر تبرّعاً
٤٦ ص
(١٨)
حکم المأمور بعمل لو عمله بقصد التبرّع أو بدونه
٤٦ ص
(١٩)
الضابط فِی موضوع الإجارة من الأعِیان والأعمال
٤٩ ص
(٢٠)
الإجارة علِی الأعمال المستحبّة لا بعنوان النِیابة
٥١ ص
(٢١)
تحمّل ما ِیتوقّف علِیه العمل من الأعِیان
٥٢ ص
(٢٢)
الجمع بِین الإجارة والبِیع فِی عقد واحد
٥٣ ص
(٢٣)
الاستئجار للإنفاذ فِی جمِیع حوائج المستأجر
٥٥ ص
(٢٤)
استعمال الأجِیر مع عدم تعِیِین الاُجرة
٥٧ ص
(٢٥)
صور انقضاء مدّة الإجارة قبل إدراک الزرع
٥٩ ص
(٢٦)
التنازع فِی أصل الإجارة
٦١ ص
(٢٧)
النزاع فِی نحو استِیفاء المنفعة
٦٣ ص
(٢٨)
التنازع فِی قدر المستأجر علِیه
٦٦ ص
(٢٩)
النزاع فِی ردّ العِین المستأجرة
٦٦ ص
(٣٠)
ادّعاء العامل تلف العِین وإنکار المالک
٦٧ ص
(٣١)
کراهة تضمِین الأجِیر فِی مورد ضمانه
٦٨ ص
(٣٢)
النزاع فِی مقدار الاُجرة
٦٨ ص
(٣٣)
النزاع فِی تعِیّن العِین أو الاُجرة
٦٨ ص
(٣٤)
الاختلاف فِی الاشتراط وعدمه
٦٩ ص
(٣٥)
الاختلاف فِی مدّة الإجارة
٦٩ ص
(٣٦)
الاختلاف فِی صحّة وفساد العقد
٧٠ ص
(٣٧)
النزاع فِی تعِیِین المقصد
٧٠ ص
(٣٨)
النزاع فِی نحو العمل وکِیفِیّته
٧٢ ص
(٣٩)
موارد الِیمِین فِی باب التداعِی
٧٤ ص
(٤٠)
خاتمة فِیها مسائل
٧٥ ص
(٤١)
الاُولِی خراج الأرض علِی المالک لا المستأجر
٧٥ ص
(٤٢)
الثانِیة أخذ الاُجرة علِی قراءة التعزِیة
٧٦ ص
(٤٣)
الثالثة استئجار الصبِی الممِیّز
٧٦ ص
(٤٤)
الرابعة حکم اُصول الزرع الباقِیة بعد انقضاء مدّة الإجارة
٧٨ ص
(٤٥)
الخامسة ضمان القصّاب ما ِیذبحه علِی غِیر الوجه الشرعِی
٧٩ ص
(٤٦)
السادسة الإتِیان عن غِیر المنوب عنه فِیما استؤجر علِیه
٨٠ ص
(٤٧)
السابعة توکِیل المستأجر فِی تجدِید الإجارة
٨٠ ص
(٤٨)
الثامنة إجارة العِین المشتراة ببِیع الخِیار
٨١ ص
(٤٩)
التاسعة حصول العمل المستأجر علِیه لا بقِید المباشرة بتبرّع المتبرّع
٨٣ ص
(٥٠)
العاشرة الإجارة لعمل حصل مانعٌ عن إتمامه
٨٤ ص
(٥١)
الحادِیة عشرة فسخ الأجِیر ذوالخِیار قبل العمل أو بعده أو فِی أثنائه
٨٦ ص
(٥٢)
الثانِیة عشرة جواز اشتراط النفقة علِی الأجِیر أو المؤجر
٨٩ ص
(٥٣)
الثالثة عشرة إجارة المالک للعِین المستأجرة
٩١ ص
(٥٤)
الرابعة عشرة تملّک العِین المستأجرة قبل انقضاء مدّة الإجارة
٩٣ ص
(٥٥)
الخامسة عشرة عدم بطلان إجارة الأرض للزراعة لو نقص الحاصل بآفة
٩٦ ص
(٥٦)
السادسة عشرة إجارة الأرض مدّة بتعمِیرها
٩٨ ص
(٥٧)
السابعة عشرة أخذ الاُجرة علِی الطبابة
٩٩ ص
(٥٨)
الثامنة عشرة الإجارة علِی ختم القرآن
١٠٦ ص
(٥٩)
التاسعة عشرة توزِیع المسافة فِی إجارة الحجّ البلدِی علِی متعدّدِین
١١٠ ص
(٦٠)
العشرون حکم الإخلال السهوِی فِی الصلاة الاستئجارِیّة إذا لم ِیکن مبطلاً لها
١١٢ ص
(٦١)
معنِی المضاربة لغةً واصطلاحاً
١١٧ ص
(٦٢)
صور دفع المال إلِی الغِیر للتجارة
١١٩ ص
(٦٣)
الشرائط العامّة فِی المضاربة
١٢١ ص
(٦٤)
الشرائط الخاصّة ما ِیشترط فِی رأس المال
١٢٤ ص
(٦٥)
أوّلاً أن ِیکون عِیناً
١٢٤ ص
(٦٦)
ثانِیاً أن ِیکون من الذهب والفضّة المسکوکِین
١٢٤ ص
(٦٧)
ثالثاً کونه معلوماً قدراً ووصفاً
١٢٩ ص
(٦٨)
رابعاً کونه معِیّناً
١٢٩ ص
(٦٩)
خامساً ِیشترط فِی الربح، أن ِیکون مشاعاً
١٣٠ ص
(٧٠)
سادساً تعِیِین حصّة کلّ منهما
١٣١ ص
(٧١)
سابعاً أن ِیکون الربح بِین المالک والعامل
١٣١ ص
(٧٢)
ثامناً ذَکَرَ بعضهم من الشرائط، أن ِیکون رأس المال بِید العامل
١٣٣ ص
(٧٣)
تاسعاً کون الاسترباح بالتجارة
١٣٤ ص
(٧٤)
عاشراً کفاِیة رأس المال
١٣٤ ص
(٧٥)
آثار اشتراط القدرة فِی المضاربة
١٣٧ ص
(٧٦)
المضاربة علِی ماله الموجود فِی ِید غِیره
١٤٣ ص
(٧٧)
جواز فسخ عقد المضاربة
١٤٦ ص
(٧٨)
اشتراط عدم الفسخ فِی المضاربة
١٤٧ ص
(٧٩)
أحکام الشروط فِی المضاربة
١٥٣ ص
(٨٠)
حکم المضاربة بقصد الانتفاع بالنماء
١٥٦ ص
(٨١)
اشتراط الخسارة أو ضمان رأس المال علِی العامل
١٥٩ ص
(٨٢)
حکم شرط المالک علِی العامل اُموراً ومخالفة العامل
١٦٢ ص
(٨٣)
عدم جواز خلط رأس المال بمالٍ آخر
١٦٥ ص
(٨٤)
حرِّیّة التصرّف للعامل مع إطلاق العقد
١٦٦ ص
(٨٥)
حکم بِیع العامل نسِیئة بلا إذن
١٦٦ ص
(٨٦)
حکم المعاملة بأزِید أو أقلّ من قِیمة المثل
١٦٨ ص
(٨٧)
البِیع بغِیر النقد
١٦٩ ص
(٨٨)
شراء الجنس المعِیب
١٦٩ ص
(٨٩)
الشراء فِی الذمّة
١٦٩ ص
(٩٠)
الثانِی أن ِیقصد کون الثمن فِی ذمّته
١٧١ ص
(٩١)
صور الشراء فِی الذمّة
١٧١ ص
(٩٢)
الأوّل أن ِیشترِی بقصد المالک وفِی ذمّته
١٧١ ص
(٩٣)
الثالث أن ِیقصد ذمّة نفسه
١٧٣ ص
(٩٤)
الرابع قصد دفع الثمن من مال المضاربة
١٧٤ ص
(٩٥)
الخامس قصد الشراء فِی ذمّته من غِیر لحاظٍ إلِی نفسه وغِیره
١٧٦ ص
(٩٦)
وظِیفة العامل تحمّل أعباء العمل التجارِی بموجب المضاربة
١٧٨ ص
(٩٧)
نفقة سفر العامل
١٧٩ ص
(٩٨)
بِیان المراد بالنفقة ومقدارها والمراد من السفر المستحقّ فِیه النفقة
١٨٠ ص
(٩٩)
کِیفِیّة توزِیع المال لو تعدّد أرباب العمل
١٨٣ ص
(١٠٠)
عدم اشتراط ظهور الربح فِی استحقاق النفقة
١٨٤ ص
(١٠١)
نفقة علاج العامل لو مرض فِی السفر
١٨٤ ص
(١٠٢)
نفقة رجوع العامل لو حصل الفسخ أو الانفساخ فِی السفر
١٨٥ ص
(١٠٣)
تداخل العقد بِین المضاربة والقرض والبضاعة
١٨٥ ص
(١٠٤)
الاختلاف فِینوع المعاملة
١٩٢ ص
(١٠٥)
بِیان صور تقسِیم الربح
١٩٨ ص
(١٠٦)
تفاوت التعبِیر فِی تعِیِین ربح النصف
١٩٩ ص
(١٠٧)
جواز اتّحاد المالک مع تعدّد العامل، وعکسه
١٩٩ ص
(١٠٨)
صور کون المال مشترکاً بِین اثنِین
٢٠١ ص
(١٠٩)
بطلان المضاربة بموت کلّ من المالک أو العامل
٢٠٧ ص
(١١٠)
عدم جواز توکِیل العامل غِیره إلّا بإذن المالک
٢١١ ص
(١١١)
ثلاث صور فِی إذن المالک فِی مضاربة الغِیر
٢١٢ ص
(١١٢)
مضاربة العامل غِیره من دون إذن المالک
٢١٧ ص
(١١٣)
حکم الشرط فِی ضمن المضاربة
٢٢١ ص
(١١٤)
ملکِیّة العامل للربح بمجرّد ظهوره وأقوال فِی المسألة
٢٢٦ ص
(١١٥)
اعتبار الربح وقاِیة لرأس المال
٢٣٢ ص
(١١٦)
ظهور الربح لو نضّ تمامه أو بعضه
٢٣٨ ص
(١١٧)
بِیع العامل حصّته من الربح
٢٤٢ ص
(١١٨)
جبران الربح للخسارة
٢٤٣ ص
(١١٩)
عدم ضمان العامل ما لم ِیکن غِیر أمِین
٢٤٦ ص
(١٢٠)
شراء المالک من العامل من مال المضاربة
٢٤٨ ص
(١٢١)
الأخذ بالشفعة من المالک
٢٥٣ ص
(١٢٢)
وطء العامل الجارِیة من مال المضاربة
٢٥٤ ص
(١٢٣)
شراء العامل زوج المالکة فِی المضاربة
٢٥٧ ص
(١٢٤)
شراء من ِینعتق علِی المالک بمال المضاربة
٢٦١ ص
(١٢٥)
شراء العامل من ِینعتق علِیه
٢٦٥ ص
(١٢٦)
أحکام الفسخ والانفساخ فِی عقد المضاربة
٢٦٧ ص
(١٢٧)
الاُولِی کون الفسخ قبل الشروع فِی العمل
٢٧٠ ص
(١٢٨)
بِیان أحکام المضاربة
٢٧٠ ص
(١٢٩)
الثانِیة إذا کان الفسخ قبل حصول الربح
٢٧٣ ص
(١٣٠)
الثالثة کون الفسخ من العامل بعد السفر بإذن المالک
٢٧٣ ص
(١٣١)
الرابعة حصول الفسخ قبل حصول الربح وبالمال عروض
٢٧٤ ص
(١٣٢)
الخامسة حصول الفسخ بعد حصول الربح وبالمال عروض
٢٧٦ ص
(١٣٣)
السادسة لو کان فِی المال دِیون علِی الناس
٢٧٩ ص
(١٣٤)
السابعة قِیام الوارث مقام المالک أو العامل فِیموتها
٢٨٠ ص
(١٣٥)
الثامنة وجوب التخلِیة بِین المالک وماله علِی العامل
٢٨١ ص
(١٣٦)
فروع کون الربح وقاِیة لرأس المال
٢٨٢ ص
(١٣٧)
أحکام المضاربة الفاسدة
٢٩٠ ص
(١٣٨)
إدّعاء المضاربة علِی أحدٍ وإنکار الأخِیر
٢٩٧ ص
(١٣٩)
تنازع العامل والمالک فِی رأس المال
٢٩٧ ص
(١٤٠)
إدّعاء المالک علِی العامل التخلّف
٣٠١ ص
(١٤١)
التنازع فِی التلف
٣٠٢ ص
(١٤٢)
التنازع فِی مقدار حصّة العامل
٣٠٥ ص
(١٤٣)
التنازع فِیأصل المضاربة أو تسلِیم المال
٣٠٥ ص
(١٤٤)
التنازع فِی صحّة المضاربة
٣٠٨ ص
(١٤٥)
إدّعاء الردّ وإنکاره
٣٠٨ ص
(١٤٦)
إدّعاء الفسخ وإنکاره
٣٠٨ ص
(١٤٧)
اختلاف العامل والمالک فِی الشراء للمضاربة وغِیره
٣٠٩ ص
(١٤٨)
إدّعاء المالک المضاربة والقابض القرض
٣١٠ ص
(١٤٩)
إدّعاء المالک القرض والعامل المضاربة
٣١٥ ص
(١٥٠)
النزاع فِی کونه إبضاعاً أو مضاربة
٣١٦ ص
(١٥١)
الاختلاف فِی مقدار الربح أو حصوله، أو فِی مقدار نصِیب العامل
٣٢٠ ص
(١٥٢)
مسائل
٣٢٢ ص
(١٥٣)
الاُولِی موت العامل وعنده مال مضاربة
٣٢٢ ص
(١٥٤)
الثانِیة اشتراط التنجِیز فِی المضاربة
٣٣٨ ص
(١٥٥)
الثالثة لا ِیشترط الحَجر فِی العامل
٣٤٠ ص
(١٥٦)
الرابعة عروض ما ِیبطل المضاربة
٣٤١ ص
(١٥٧)
الخامسة مضاربة المالک فِی مرض الموت
٣٤٥ ص
(١٥٨)
السادسة کون رأس المال لغِیر المضارب
٣٤٥ ص
(١٥٩)
السابعة اشتراط المضاربة فِی عقد لازم
٣٤٩ ص
(١٦٠)
الثامنة إِیقاع المضاربة بعنوان الجعالة
٣٥١ ص
(١٦١)
التاسعة اتّجار الولِیّ بمال المولِّی علِیه
٣٥٣ ص
(١٦٢)
العاشرة إِیصاء الولِیّ بالمضاربة بمال الولِیّ علِیه
٣٥٤ ص
(١٦٣)
الحادِیة عشرة تلف المال فِی ِید العامل بعد موت المالک
٣٥٧ ص
(١٦٤)
الثانِیة عشرة فسخ أحد الشرِیکِین العقد
٣٥٨ ص
(١٦٥)
الثالثة عشرة أخذ العامل مال المضاربة وترک التجارة مدّة
٣٥٩ ص
(١٦٦)
الرابعة عشرة اشتراط العامل عدم جبران الربح للخسارة
٣٥٩ ص
(١٦٧)
الخامسة عشرة مخالفة العامل للمالک
٣٦٠ ص
(١٦٨)
السادسة عشرة حکم تعدّد العامل فِی المضاربة
٣٦٢ ص
(١٦٩)
السابعة عشرة تلف المال فِی المعاملة نسِیئة بإذن المالک
٣٦٥ ص
(١٧٠)
الثامنة عشرة حکم المضاربة مع الذمِّی
٣٦٦ ص
(١٧١)
التاسعة عشرة المضاربة بالمال الکلِّی
٣٦٧ ص
(١٧٢)
العشرون تبعِیض المالک فِی تسلِیم مال المضاربة إلِی العامل
٣٦٨ ص
(١٧٣)
معنِی الشرکة وأقسامها وما ِیعتبر فِیها
٣٦٩ ص
(١٧٤)
اختصاص الشرکة العقدِیّة بالأعِیان
٣٧٥ ص
(١٧٥)
لو استأجر اثنِین لعملٍ واحد
٣٧٧ ص
(١٧٦)
حکم ما ِیستحصل بعملٍ مشترک
٣٧٩ ص
(١٧٧)
اشتراط الامتزاج فِی الشرکة العقدِیّة
٣٨٠ ص
(١٧٨)
تساوِی الشرِیکِین فِی الربح والخسارة
٣٨٣ ص
(١٧٩)
حکم التصرّف فِی المال المشترک
٣٨٨ ص
(١٨٠)
العامل أمِین لا ِیضمن إلّا مع التفرِیط
٣٩٠ ص
(١٨١)
الشرکة من العقود الجائزة
٣٩٠ ص
(١٨٢)
تعِیِین الأجل فِی عقد الشرکة
٣٩٣ ص
(١٨٣)
ادّعاء أحد الشرِیکِین علِی الآخر الخِیانة
٣٩٣ ص
(١٨٤)
إدّعاء العامل التلف
٣٩٣ ص
(١٨٥)
بطلان الشرکة بالموت
٣٩٣ ص
(١٨٦)
النزاع فِی أنّه اشترِی لنفسه أو بالشرکة
٣٩٥ ص
(١٨٧)
معنِی المزارعة ومشروعِیّتها
٣٩٩ ص
(١٨٨)
شرائط عقد المزارعة
٤٠٤ ص
(١٨٩)
الأوّل الإِیجاب والقبول 404 الثانِی الشرائط العامة من البلوغ والعقل وغِیرهما
٤٠٦ ص
(١٩٠)
السادس تعِیِین المدّة
٤٠٧ ص
(١٩١)
الثالث أن ِیکون النماء مشترکاً بِینهما
٤٠٧ ص
(١٩٢)
الرابع أن ِیکون مشاعاً بِینهما
٤٠٧ ص
(١٩٣)
الخامس تعِیِین الحصّة
٤٠٧ ص
(١٩٤)
السابع قابلِیّة الأرض للزرع ولو بالعلاج
٤٠٩ ص
(١٩٥)
الثامن تعِیِین المزروع
٤٠٩ ص
(١٩٦)
التاسع تعِیِین الأرض ومقدارها
٤٠٩ ص
(١٩٧)
العاشر تعِیِین المصارف کالبذر وغِیره وکونه علِی أِیّهما
٤١٠ ص
(١٩٨)
عدم اشتراط کون الأرض ملکاً للمزارع
٤١١ ص
(١٩٩)
الإذن بزراعة أرضٍ علِی حصّةٍ من الحاصل منها
٤١٤ ص
(٢٠٠)
لزوم عقد المزارعة ومبطلاته
٤١٩ ص
(٢٠١)
حکم المزارعة المعاطاتِیّة والإذنِیّة
٤٢١ ص
(٢٠٢)
الاستعارة والرجوع فِی إعارة الأرض للمزارعة
٤٢٣ ص
(٢٠٣)
حکم اشتراط أحدهما علِی الآخر شِیئاً مضافاً إلِی الحصّة
٤٢٦ ص
(٢٠٤)
القسمة بعد استثناء مقدار البذر أو ما ِیُصرف
٤٢٧ ص
(٢٠٥)
إذا شرط مدّة معِیّنة والزرع لم ِیبلغ
٤٢٩ ص
(٢٠٦)
لو ترک الزارع الزرع حتِّی انقضت المدّة
٤٣٢ ص
(٢٠٧)
إذا غصَب الأرض غاصب
٤٣٨ ص
(٢٠٨)
إذا تعدِّی الزارع ما عِیّن له من الزرع
٤٤١ ص
(٢٠٩)
لو زارع علِی أرضٍ لا ماء لها
٤٥٢ ص
(٢١٠)
تعِیِین من علِیه البذر
٤٥٣ ص
(٢١١)
حکم عقد المزارعة بِین أزِید من اثنِین
٤٥٦ ص
(٢١٢)
مزارعة العامل غِیره
٤٥٩ ص
(٢١٣)
تبِیّن بطلان العقد
٤٦٣ ص
(٢١٤)
مفاد عقد المزارعة وتحدِید زمان الاشتراک فِی الحاصل
٤٦٨ ص
(٢١٥)
حصول موجب الانفساخ فِی الأثناء
٤٧٣ ص
(٢١٦)
حصول الفسخ فِی الأثناء بالتقاِیل ونحوه
٤٧٤ ص
(٢١٧)
تبِیّن مغصوبِیّة الأرض بعد عقد المزارعة
٤٧٩ ص
(٢١٨)
تبِیّن مغصوبِیّة البذر
٤٨١ ص
(٢١٩)
تبِیّن الغصبِیّة فِی سائر المصارف
٤٨٣ ص
(٢٢٠)
حکم خراج الأرض ومن علِیه سائر المؤن
٤٨٣ ص
(٢٢١)
جواز الخرص بِین الزارع والمالک
٤٨٥ ص
(٢٢٢)
حقِیقة الخرص وأحکامه
٤٨٦ ص
(٢٢٣)
وجوب الزکاة علِی المالک والزرع مع تحقّق النصاب
٤٩٢ ص
(٢٢٤)
حکم الباقِی من الاُصول بعد الزرع
٤٩٤ ص
(٢٢٥)
اختلاف المالک والزارع فِیالمدّة أو الحصّة وغِیر ذلک
٤٩٧ ص
(٢٢٦)
الاختلاف فِی اشتراط کون البذر أو العوامل علِی أِیّهما
٥٠٠ ص
(٢٢٧)
الاختلاف فِی الإعارة والمزارعة
٥٠٠ ص
(٢٢٨)
لو ادّعِی المالک الغصب والزارع المزارعة
٥٠٣ ص
(٢٢٩)
حکم قلع الزرع بعد تعلّق الزکاة وقبل البلوغ
٥٠٣ ص
(٢٣٠)
مسائل متفرّقة
٥٠٤ ص
(٢٣١)
الاُولِی إذا قصّر العامل فِی تربِیة الزرع فقلّ الحاصل
٥٠٤ ص
(٢٣٢)
تسلِیم الأرض الخراجِیّة إلِی غِیره لِزَرعها لنفسه
٥٠٤ ص
(٢٣٣)
الثانِیة إدّعاء المالک علِی العامل التخلّف عن الشرط أو نحوه
٥٠٦ ص
(٢٣٤)
الثالثة إدّعاء أحدهما شرطاً وإنکار الآخر أصل الاشتراط
٥٠٦ ص
(٢٣٥)
الرابعة إدّعاء الغبن فِی المعاملة
٥٠٧ ص
(٢٣٦)
الخامسة مزارعة الأرض الموقوفة
٥٠٧ ص
(٢٣٧)
السادسة جواز مزارعة الکافر
٥٠٨ ص
(٢٣٨)
السابعة النهِی عن تسمِیة حصّة للبذر وحصّة للبقر وثالثة للأرض
٥٠٨ ص
(٢٣٩)
الثامنة جواز المصالحة عن الحصّة بمقدارٍ معِیّن
٥٠٩ ص
(٢٤٠)
التاسعة جواز المزارعة علِی الأرض البائرة وبعض صور الاشتراط
٥١١ ص
(٢٤١)
العاشرة استحباب الدعاء عند نثر الحبّ
٥١١ ص
(٢٤٢)
معنِی المساقاة ومشروعِیّتها
٥١٥ ص
(٢٤٣)
شرائط المساقاة
٥١٧ ص
(٢٤٤)
الأوّل الإِیجاب والقبول
٥١٧ ص
(٢٤٥)
الثانِی البلوغ والعقل والاختِیار
٥١٨ ص
(٢٤٦)
الثالث عدم الحَجْر
٥١٨ ص
(٢٤٧)
الرابع کون الاُصول مملوکة عِیناً أو منفعة
٥١٩ ص
(٢٤٨)
الخامس کونها معِیّنة عندهما
٥١٩ ص
(٢٤٩)
السادس کونها ثابتة مغروسة
٥١٩ ص
(٢٥٠)
السابع تعِیِین المدّة
٥١٩ ص
(٢٥١)
الثامن أن ِیکون قبل ظهور الثمر
٥٢٠ ص
(٢٥٢)
التاسع أن تکون الحصّة معِیّنة مشاعة
٥٢٠ ص
(٢٥٣)
العاشر تعِیِین ما علِی المالک وما علِی العامل
٥٢٢ ص
(٢٥٤)
صحّة المساقاة قبل ظهور الثمر
٥٢٢ ص
(٢٥٥)
المساقاة علِی أشجار لا ثمر لها
٥٢٤ ص
(٢٥٦)
المساقاة علِی اُصول غِیر ثابتة
٥٢٤ ص
(٢٥٧)
المعاملة علِی أشجار لا تحتاج إلِی السقِی
٥٢٦ ص
(٢٥٨)
المساقاة علِی فسلانٍ مغروسة
٥٢٨ ص
(٢٥٩)
المساقاة علِی ودِیّ غِیر مغروسة
٥٢٨ ص
(٢٦٠)
المساقاة لازمة
٥٣٠ ص
(٢٦١)
حکم المساقاة إذا مات أحد الطرفِین
٥٣٠ ص
(٢٦٢)
الضابط فِی تعِیِین ما علِیهما من الأعمال بمقتضِی العقد
٥٣٠ ص
(٢٦٣)
ما لا ِیصحّ اشتراطه علِی المالک وما ِیصحّ
٥٣٢ ص
(٢٦٤)
ترک العامل ما اشترط علِیه
٥٣٤ ص
(٢٦٥)
شرط العامل أن ِیعمل غلام المالک معه
٥٣٦ ص
(٢٦٦)
عدم اعتبار مباشرة العامل للعمل
٥٣٩ ص
(٢٦٧)
اشتراط انفراد أحدهما بالثمر
٥٤١ ص
(٢٦٨)
عدم اعتبار العلم بمقدار کلّ نوعٍ من أنواع الشجر
٥٤٢ ص
(٢٦٩)
جواز إفراد کلّ نوعٍ بحصّة
٥٤٣ ص
(٢٧٠)
ملاحظة اختلاف کِیفِیّة السقِی فِی تقدِیر الحصّة
٥٤٣ ص
(٢٧١)
اشتراط شِیء غِیر الحصّة
٥٤٥ ص
(٢٧٢)
لو تلف بعض الثمرة فِی صورة اشتراط شِیء
٥٤٥ ص
(٢٧٣)
حکم جعل المالک للعامل حصّة من الاُصول
٥٥٤ ص
(٢٧٤)
لو تبِیّن فِی الأثناء عدم خروج الثمر
٥٥٦ ص
(٢٧٥)
الاستئجار بحصّة من الثمرة
٥٥٦ ص
(٢٧٦)
أحکام بطلان عقد المساقاة
٥٦٠ ص
(٢٧٧)
إشتراط مساقاة فِیعقد مساقاة
٥٦٣ ص
(٢٧٨)
جواز تعدّد العامل أو المالک
٥٦٣ ص
(٢٧٩)
امتناع العامل عن العمل بعد إجراء العقد
٥٦٤ ص
(٢٨٠)
حصول العمل من غِیر العامل
٥٦٦ ص
(٢٨١)
أحکام فسخ المالک عند امتناع العامل
٥٧٠ ص
(٢٨٢)
تبِیّن غصبِیّة الاُصول
٥٧٤ ص
(٢٨٣)
حکم مساقاة العامل غِیره
٥٧٩ ص
(٢٨٤)
خراج الأرض علِی المالک
٥٨٢ ص
(٢٨٥)
ملکِیّة العامل لحصّته من حِین الظهور
٥٨٢ ص
(٢٨٦)
فروع ملکِیّة الحصّة بالظهور
٥٨٣ ص
(٢٨٧)
حکم الزکاة بالنسبة إلِی العامل
٥٨٥ ص
(٢٨٨)
صورة التنازع بِین المساقِین
٥٨٩ ص
(٢٨٩)
حکم خِیانة العامل
٥٩٠ ص
(٢٩٠)
حکم المغارسة وفروع الحکم بالبطلان
٥٩١ ص
(٢٩١)
الجهل بکِیفِیّة وصحّة المغارسة
٥٩٦ ص
(٢٩٢)
تذنِیب
٥٩٧ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص

العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧٩ - حکم ما ِیستحصل بعملٍ مشترک

وإن علم[١] زیادة[٢] أحدهما علی الآخر فیحتمل[٣] القرعة فی المقدار الزائد، ویحتمل[٤] الصلح[٥] القهریّ[٦] .

(مسألة ٣) : لو اقتلعا شجرةً، أو اغترفا ماءً بآنیةٍ واحدةٍ، أو نصبا معاً شبکةً للصید، أو أحیَیَا أرضاً معاً: فإن ملّک کلّ منهما[٧] نصف[٨] منفعته بنصف منفعة الآخر اشترکا فیه بالتساوی، وإلّا فلکلٍّ منهما بنسبة[٩] عمله[١٠] ولو بحسب القوّة[١١] والضعف. ولو اشتبه


⇨ * لا مجری لها؛ لأنّها معارضة بأصالة عدم تساویهما فی العمل، فالأحوط الرجوع إلی الصلح . ( الخوئی ).

[١] ولم یعلم مستحقّ الزیادة . ( اللنکرانی ).

[٢] مع عدم العلم بمقدارها . ( المرعشی ).

[٣] هذا الاحتمال ضعیف، ولا یُترک الاحتیاط بالصلح . ( تقی القمّی ).

[٤] والأحوط التصالح . ( اللنکرانی ).

[٥] وهو الأحوط . ( المرعشی ).

[٦] هذا هو المتعیّن؛ لتأخّر رتبة القرعة عن الصلح القهریّ . ( الفانی ).

* والأحوط التصالح والتراضی . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

[٧] بمصالحةٍ، أو شرطٍ فی ضمن عقد . ( آقاضیاء ).

* بصلحٍ، أو شرطٍ فی ضمن عقد . ( مهدی الشیرازی ).

[٨] بمصالحةٍ، أو شرط . ( عبدالله الشیرازی ).

[٩] بل الصلح أحوط . ( الإصطهباناتی ).

[١٠] الأحوط الصلح . ( الإصفهانی، البروجردی، أحمد الخونساری ).

* والمشخّص فی ذلک هو العرف الخاصّ أو العامّ . ( المرعشی ).

* بحسب الاستناد العرفیّ . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

* مع إحرازها بوجهٍ عرفیّ، وإلّا فالأحوط التصالح . ( السبزواری ).

[١١] الأحوط الصلح . ( عبدالله الشیرازی ).