العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧٩ - حکم ما ِیستحصل بعملٍ مشترک
وإن علم[١] زیادة[٢] أحدهما علی الآخر فیحتمل[٣] القرعة فی المقدار الزائد، ویحتمل[٤] الصلح[٥] القهریّ[٦] .
(مسألة ٣) : لو اقتلعا شجرةً، أو اغترفا ماءً بآنیةٍ واحدةٍ، أو نصبا معاً شبکةً للصید، أو أحیَیَا أرضاً معاً: فإن ملّک کلّ منهما[٧] نصف[٨] منفعته بنصف منفعة الآخر اشترکا فیه بالتساوی، وإلّا فلکلٍّ منهما بنسبة[٩] عمله[١٠] ولو بحسب القوّة[١١] والضعف. ولو اشتبه
⇨ * لا مجری لها؛ لأنّها معارضة بأصالة عدم تساویهما فی العمل، فالأحوط الرجوع إلی الصلح . ( الخوئی ).
[١] ولم یعلم مستحقّ الزیادة . ( اللنکرانی ).
[٢] مع عدم العلم بمقدارها . ( المرعشی ).
[٣] هذا الاحتمال ضعیف، ولا یُترک الاحتیاط بالصلح . ( تقی القمّی ).
[٤] والأحوط التصالح . ( اللنکرانی ).
[٥] وهو الأحوط . ( المرعشی ).
[٦] هذا هو المتعیّن؛ لتأخّر رتبة القرعة عن الصلح القهریّ . ( الفانی ).
* والأحوط التصالح والتراضی . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
[٧] بمصالحةٍ، أو شرطٍ فی ضمن عقد . ( آقاضیاء ).
* بصلحٍ، أو شرطٍ فی ضمن عقد . ( مهدی الشیرازی ).
[٨] بمصالحةٍ، أو شرط . ( عبدالله الشیرازی ).
[٩] بل الصلح أحوط . ( الإصطهباناتی ).
[١٠] الأحوط الصلح . ( الإصفهانی، البروجردی، أحمد الخونساری ).
* والمشخّص فی ذلک هو العرف الخاصّ أو العامّ . ( المرعشی ).
* بحسب الاستناد العرفیّ . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
* مع إحرازها بوجهٍ عرفیّ، وإلّا فالأحوط التصالح . ( السبزواری ).
[١١] الأحوط الصلح . ( عبدالله الشیرازی ).