العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠٨ - الخامس تعِیِین الحصّة
عیّن المزروع[١] أو مبدأ الشروع[٢] فی الزرع لا یبعد صحّته[٣] إذا لم یستلزم[٤] غَرراً[٥] ، بل مع عدم تعیین ابتداء
[١] مع تعیّن مبدئه ومنتهاه بحسب العادة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
[٢] مع تعیّن منتهاه بحسب العادة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
[٣] فیه بُعد . ( الکوه کَمَری ).
[٤] بأن کان متعیّناً بحسب العادة، وکذا فی الفرض الآتی . ( اللنکرانی ).
[٥] بأن یکون بحسب المتعارف أمد الزرع معلوماً، وإلّا فیشکل إلحاقها لها بباب الإجارة المعتبر فیها العلم فی الزائد عمّا کان جهلُه لازمَ طبعِ عقدِ المزارعة، وهو الشأن أیضاً فی نظائرها من عقد المضاربة والمساقاة . ( آقاضیاء ).
* نعم، ولکنّه مستلزم له فی العادة . ( البروجردی ).
* أی إذا لم یستلزم غَرراً زائداً عمّا هو مقتضی طبع المزارعة؛ فإنّ فی المزارعة مقداراً من الجهالة موجود لا محالة، لاختلاف الزرع فی البلوغ باختلاف الأهویة والعوارض الاُخر فی السنین المختلفة . ( البجنوردی ).
* فیه إشکال . ( الخمینی ).
* لکنّ الظاهر استلزامه له عادةً فلا یصحّ . ( الروحانی ).
[٦] محلّ تأمّل وإشکال . ( الإصطهباناتی ).
[٧] فیه إشکال . ( الإصفهانی ).
[٨] فی وقتٍ معیّن . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
[٩] بل لو لم یعیّن عدد السنوات، وکان بناء المزارعة بحسب العادة الجاریة سنةً فسنةً، وکان الأمد الّذی یدرک به الزرع مضبوطاً بحسب العادة فالأظهر الصحّة . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
[١٠] بل لو لم یعیّن عدد السنین، وکان بناء المزارعة بحسب العادة الجاریة سنةً فسنةً، وکان الأمد الّذی یدرک به الزرع مضبوطاً بحسب العادة فالأظهر الصحّة . ( النائینی ).