العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٩٤ - حکم المغارسة وفروع الحکم بالبطلان
به[١] ، وله الإبقاء بالاُجرة، أو الأمر بقلع الغرس، أو قلعه بنفسه[٢] ، وعلیه أرش نقصانه إن نقص من جهة القلع. ویظهر من جماعة أنّ علیه[٣] تفاوت[٤] ما بین قیمته قائماً ومقلوعاً، ولا دلیل علیه بعد کون المالک مستحقّاً للقلع. ویمکن حمل کلام بعضهم علی ما ذکرنا من أرش النقص الحاصل بسبب القلع إذا حصل، بأن انکسر مثلاً بحیث لا یمکن غرسه فی مکانٍ آخر.
ولکنّ کلمات الآخرین لا یقبل هذا الحمل، بل هی صریحة فی ضمان التفاوت بین القائم والمقلوع، حیث قالوا مع ملاحظة أوصافه الحالیّة من کونه فی معرض الإبقاء مع الاُجرة أو القلع.
[١] بل مطلقاً . ( الکوه کَمَری ).
* بل وإن کان عالماً به، کما تقدّم فی الحاشیة السابقة . ( البجنوردی ).
* بل ومع علمه به؛ لأنّ التصرّف فی الأرض کان مبنیّاً علی الضمان . ( الفانی ).
* بل مطلقاً، وقد مرّ وجهه فی الفروع السابقة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
[٢] إن تعذّر الإبقاء بالاُجرة والأمر بالقلع . ( المرعشی ).
* مع امتناعه عن قلع غرسه . ( حسن القمّی ).
[٣] الأحوط التصالح . ( النائینی، حسن القمّی ).
[٤] الأحوط التصالح . ( جمال الدین الگلپایگانی، الإصطهباناتی ).
* وهو الأقوی، فإنّ الغرس مأذون فیه بالفرض، ولیس من باب عرق الظالم [أ].( الشریعتمداری ).
* الإطلاق محلّ إشکال . ( المرعشی ).
* الأحوط فیه التصالح . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
[أ] کذا فی أصل النسخة .