العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٢٢ - حکم المزارعة المعاطاتِیّة والإذنِیّة
وأمّا الإذنیّة[١] فیجوز[٢] فیها[٣] الرجوع دائماً[٤] ، لکن إذا کان بعد الزرع وکان البذر من العامل یمکن دعوی[٥] لزوم[٦] إبقائه[٧] إلی حصول
[١] قد عرفت الإشکال فی المزارعة الإذنیّة الّتی ترجع إلی استیفاء المنفعة أو العمل بالعوض . ( الفانی ).
[٢] تقدّم من الماتن قدس سره فی المسألة الثانیة نفی البعد عن کون المزارعة الإذنیّة من المزارعة المصطلحة، فکیف یجوز فیها الرجوع؟ ! ( محمّد الشیرازی ).
[٣] إن جعلت من الإیقاعات وخارجةً عن المزارعة المعمولة المتعارفة، وإلّا فحکمها حکمها فی اللزوم . ( المرعشی ).
[٤] إذا لم نقل بحصول المزارعة الصحیحة بالإذن، وإلّا فصارت لازمة لا یجوز الرجوع فیها . ( الخمینی ).
* إذا لم تکن من مصادیق المزارعة المصطلحة، وإلّا فهی أیضاً لازمة . ( اللنکرانی ).
[٥] هذه الدعوی مرجعها إلی کبری الإذن فی الشیء إذن فی لوازمه، کما اعترف به،ولکنّها غیر مسلّمة . ( الفانی ).
[٦] بل هو الأظهر . ( مهدی الشیرازی ).
[٧] فیه نظر جدّاً؛ لعدم تمامیّة الملازمة المزبورة، مع أنّ لزوم الملزوم أیضاً أوّل الکلام، فیرجع عن الإذن فی اللوازم کالملزوم، وتوهّم منع عموم نفی الضرر عن الرجوع باطل؛ إذ لیس شأن مثل هذا العموم نفی سلطنة الإنسان الّذی من الأحکام الإرفاقیّة المجعولة فی حقّهم . ( آقاضیاء ).
* لا یتعیّن إبقاوه، بل اللازم إمّا الإبقاء، وإمّا دفع قیمة البذر واُجرة العمل إذا أراد فصله . ( کاشف الغطاء ).
* مع فرض جواز الرجوع ما ذکره غیر وجیه، کدلیله . ( الخمینی ).
* فیه تأمّل، لا یُترک مقتضی الاحتیاط . ( حسن القمّی ).
* لکنّها ضعیفة . ( الروحانی ).