العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٩٦ - حکم الباقِی من الاُصول بعد الزرع
حَبّاً مختصّاً بأحدهما اختصّ به[١] ، ثمّ لا یستحقّ[٢] صاحب الأرض[٣] اُجرةً[٤] لذلک[٥] الزرع[٦] النابت[٧] علی الزارع فی صورة الاشتراک أو
[١] ولصاحب الأرض قلعه ومطالبة الاُجرة لو أراد الطرف بقاءه، وکان الزرع له .( الخمینی ).
[٢] فیه نظر . ( الفیروزآبادی ).
* لکنّه یجوز له القلع ومطالبة الاُجرة بالنسبة إلی بقائه لو أراد الآخر ذلک .( اللنکرانی ).
[٣] بالنسبة إلی الحدوث، لا البقاء والإبقاء . ( السبزواری ).
* نعم، یستحقّ تخییره بین القلع أو الاُجرة . ( محمّد الشیرازی ).
[٤] لکن له أن یطالب بالإزالة أو البقاء باُجرةٍ أو بدونها . ( البجنوردی ).
[٥] إنّما لا یستحقّها من جهة نباته فی أرضه، وأمّا من جهة بقاء الزرع فله أن یطالبه بالقلع أو دفع الاُجرة . ( الإصفهانی ).
* إطلاق عدم الاستحقاق فی صورة الاختصاص حتّی بالنسبة إلی البقاء لا یخلو من إشکال، والأحوط التصالح والتراضی . ( المرعشی ).
[٦] من جهة أصل نباته وحدوثه، وأمّا بالنسبة إلی بقائه فله أن یطالبه بقلعه، أو دفع الاُجرة . ( الإصطهباناتی ).
* إنّما لا یستحقّها من جهة نباته فی أرضه، وأمّا من جهة بقاء الزرع فله أن یطالبهبالقلع، أو دفع الاُجرة إذا کان حین نموّه عالماً به . ( عبدالله الشیرازی ).
[٧] ممّا سقط بغیر اختیارٍ بالنسبة إلی ما مضی قبل تبیّن ذلک، وأمّا بالنسبة إلی بقائه فللمالک أن یطالبه بقلعه أو دفع الاُجرة، وأمّا أصل الزرع فإن لم یعرض عنه مالکه ولم یقدّم مالک الأرض ببقائه مجّاناً _ والمفروض انقضاء زمان المزارعة _ فلمالک الأرض الاُجرة حتّی للبذر المشترک بالنسبة إلی حصّة الشریک . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
* بالإضافة إلی ما مضی، وأمّا بالنسبة إلی بقائه فله أن یطالبه بقلعه، أو دفع الاُجرة .( الروحانی ).