العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٥٠ - إذا تعدِّی الزارع ما عِیّن له من الزرع
وعلی الثانی[٣] یکون المالک مخیّراً بین أن یفسخ المعاملة _ لتخلّف شرطه، فیأخذ اُجرة المثل[٤] للأرض[٥] ، وحال الزرع الموجود حینئذٍ ما ذکرنا من کونه لمن له البذر _ وبین أن لا یفسخ[٦] ، ویأخذ حصّته من الزرع
⇨ منفعةٍ واحدة، نعم، مع الاختلاف هو الأکثر قیمة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
* الظاهر عدم تعدّد الجهة هنا، وثبوت اُجرة المثل فقط . ( اللنکرانی ).
ذلک(١) فی الإجارة(٢) أیضاً.
[١] وقد أوضحنا فساده . ( الفیروزآبادی ).
[٢] قد مرّ الإشکال علیه فیها، وأنّ علیه أکثر الأمرین من الاُجرة المسمّاة واُجرة المثل، وفی المقام أیضاً لا یستحقّ المالک غیر اُجرة المثل لأرضه، وأرش نقصها لو حصل بالزرع، ولا یلاحظ فی اُجرة المثل . ( الخمینی ).
[٣] أی الشرطیّة . ( المرعشی ).
[٤] لیس له اُجرة المثل مع کون البذر له، ومع کونه للزارع فللمالک اُجرة الأرض فقط . ( الکوه کَمَری ).
* بالنسبة إلی ما مضی من الزمان بعد تسلیم العین، وإن فسخ المالک فله الإلزام بالقلع، وله الإبقاء مع رضا صاحب الزرع . ( المرعشی ).
[٥] بالنسبة إلی الزمان المتقدّم علی الفسخ إن قلنا برجوع الفسخ إلی المعاملة من أوّل الأمر، وأمّا بالنسبة إلی ما بعده فله القلع، ولهما التراضی بالبقاء مع الاُجرة إن کان البذر من العامل . ( البروجردی ).
* إذا کان البذر من العامل واختار الفسخ فعلیه اُجرة المثل للأرض بالنسبة إلی الزمان المتقدّم، وبعد الفسخ فللمالک أن یأمر بالقلع، ولهما التراضی بالبقاء علی ما تراضیا . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
* بالنسبة إلی ما مضی، وأمّا بالنسبة إلی غیره فیُقدَّم حکمه فی المسألة (٦).( السبزواری ).
[٦] الأظهر أنّه یتخیّر بین الوجهَین الأوّلَین . ( الروحانی ).